فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 3562

قال: ( والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة والربع مع الثلثين ، أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ، والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ) .

ش: أما كون التي تعول هي التي يجمع فيها فروض أو فرضان من نوعين ؛ فإذا اجتمع مع النصف الثلثان أو الثلث أو السدس فهي من ستة ؛ فلأن مخرج النصف من اثنين ، والسدس من ستة ، فهو داخل فيه ، فيكتفى به ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، والنصف من اثنين ، فتضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة ، وذلك أصل المسألة ، وهو مخرج السدس . زوج وأم وأخت لأم . أبوان وابنتان ، وتعول -وهو زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة- إلى سبعة ؛ كزوج وأختان لأبوين أو لأب أو إحداهما من أبوين والأخرى من أب .

وإلى ثمانية ؛ كزوج وأخت من أبوين وأم ، وتسمى المباهلة ؛ لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس لكن لم يظهر النكير في حياته ، فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال: (( من شاء باهلته . إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث وايم الله! لو قدّموا من قدم الله وأخّروا من أخّر الله ما عالت مسألة قط . فقيل له: لم لا أظهرت هذا زمن عمر ؟ قال: كان مهيبًا فهبته ) ) [1] .

وإلى تسعة ؛ كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ويسمى عولها الغراء ؛ لأنها حدثت بعد المباهلة . واشتهر العول بها .

وإلى عشرة ؛ كزوج وأم وأختان من أبوين وأختان من أم وهي أم الفروخ .

ومن عالت مسألته إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة ؛ لأنه لا بد فيها من زوج . ولا تعول إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه لا يجتمع في مسألة أكثر من نصف ونصف وثلثين . وإذا اجتمع مع الربع الثلثان أو الثلث أو السدس فهي من اثني عشر ؛ لأن مخرج الربع والثلث لا موافقة بينهما ، فاضرب أحدهما في الآخر ، والربع والسدس

(1) ... ذكره المتقي الهندي في الفرائض من قسم الأفعال 11/27ح30489 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت