فهرس الكتاب
بينهما موافقة بالأنصاف ، فاضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ذلك . ولا بد في [1] هذا الأصل من أحد الزوجين لأجل فرض الربع ولا يكون لغيرهما [2] ؛ كزوج وأبوين وخمس بنين ، فتعول على الإفراد إلى سبعة عشر ، فعول ثلاثة عشر ثلاثة: منها: إذا كان من الورثة من له ربع ونصف وثلث ؛ كزوجة وأخت لأبوين وأخوين لأم .
ومنها: أن يكون من الورثة من له ربع وسدس وثلثان كزوجة وجدة وأختين من أبوين .
ومنها: أن يكون فيهم من له ربع ونصف وسدسان ؛ كزوج وبنت وبنت ابن وأم .
وعول خمسة عشر ، زوج وأبوان وابنتان .
وعول سبعة عشر اثنتان كثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمانية أخوات لأبوين ، وتسمى أم الأرامل .
ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلًا . وإنما كان عول هذا الأصل على الإفراد ؛ لأن فيها فرضًا يباين سائر فروضها وهو الربع ، فإنه ثلاثة ، وهو فرد ، وسائر فروضها أزواج . فإذا علمت ذلك علمت [3] أن الاثني عشر تعول ثلاث مرات أوتارًا: الأول بمثل نصف سدسها ، وفي الثانية بمثل ربعها ، وفي الثالثة بمثل ربعها وسدسها .
قال السهيلي: وليس في العدد الأصم ما يكون أصلًا للمسألة وينقسم منه إلا ثلاثة عشر وسبعة عشر ؛ لأنه أصل في سائر العول ولا تعول إلى أكثر منها بالسَّبْر .
وإذا اجتمع الثمن مع السدس أو الثلثين فأصلها من أربعة وعشرين ، فإنك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين أو في وفق مخرج السدس يبلغ ذلك ، وإنما لم يذكر الثلث ؛ لأنه لا يجتمع مع الثمن لكونه فرض الزوجة مع الولد ، ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد ؛ لأنه لا يكون إلا لولد الأم والولد يسقطهم وللأم بشرط عدم الولد زوجة وأم وابنتان وما بقي ثلاث نسوة وأربع جدات وستة عشر بنتًا وأخت .
(1) ... زيادة من المبدع 6/156 .
(2) ... في الأصل: لغيرها . وانظر المبدع ، الموضع السابق .
(3) ... زيادة من المبدع 6/157 .