فهرس الكتاب
الثاني: أن الأصول قسمان ، تام وناقص . فالتام: هو الذي إذا جمعت أجزاءه الصحيحة كانت مثله أو أزيد . فالستة تامة ؛ لأن لها سدسًا وثلثًا ونصفًا فساوت والاثنا عشر لها سدس وربع وثلث ونصف فزادت والأربعة والعشرون لها ثمن وسدس وربع وثلث ونصف فالمجموع ثلاثة وثلاثون فهذه تعول والناقص هو الذي إذا جمعت أجزاءه كانت أقل منه كالاثنين ليس لها جزء صحيح إلا النصف وهو واحد والثلاثة ثلث واحد والثلثان تضعيف الثلاث والأربعة ليس لها إلا ربع ونصف وهما ثلاثة والثمانية ليس لها إلا ثمن وربع ونصف فهذه لا تعول ؛ لأنك إذا جمعت سهامها الصحيحة نقصت عنها .
فائدة: المسائل على ثلاثة أضرب:
عادلة: وهي التي يستوي مالها وفروضها .
وعائلة: وهي التي تزيد فروضها عن مالها .
ومردودة: وهي التي يفضل [1] مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . وشرع في شأنها فقال:
فصل في الرد
( لا يرد على زوج ولا زوجة . وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره ؛ فالواحد يأخذ الكل ، وتأخذ الجماعة من حيز بالسوية ) .
ش: أما كون الزوج والزوجة لا يرد عليهما ؛ فلأن دليل الرد قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [ الأنفال: 75 ] ، والزوج والزوجة لا يدخلان في ذلك .
وأما ما بقي فيما ذكر يرد على كل فرض بقدره ؛ فلأن الله تعالى قال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [ الأنفال: 75 ] .
(1) ... في الأصل: يتفضل . وانظر المغني 7/31 .