فهرس الكتاب
قال: ( وإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدًا . فإن انكسر شيء صححت وضربت في مسألتهم لا في الستة ) .
ش: أما كون عامل المسألة يأخذ عدد سهامهم من أصل ستة ويجعله أصل مسألتهم إذا اختلفت أجناسهم ؛ فلأن مسائل الرد إذا لم يكن فيها زوج أو زوجة لا تكون إلا من ستة ؛ لأن الاثني عشر شرطها: أن يكون فيها ربع ولا يفرض ذلك لغير زوجٍ أو زوجة ، والأربعة والعشرين شرطها: أن يكون فيها ثمن ولا يفرض ذلك لغير زوجة .
قال: ( فسدسان من اثنين وثلث وسدس من ثلاثة ، ومع النصف سدس من أربعة وثلث من خمسة كثلثين وسدس ) .
ش: أما كون الرد من اثنين إذا كان فيها سدسان ؛ كجدة وأخ من أم فهي من اثنين: للجدة السدس ، وللأخ من الأم السدس ، أصلها اثنان ثم يقسم المال بينهما لكل واحد نصف المال ؛ لأن كلًا منهما يدلي بمثل ما يدلي به الآخر .
وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة: للأم الثلث وللأخ من الأم السدس ، ثم يقسم المال بينهما على ثلاثة للأم سهمان ؛ لأنها تدلي بمثلي الأخ وللأخ سهم .
وإن كان مكانها أخت من أبوين فهي من أربعة: للأخت النصف وللأخ من الأم السدس فالمال مقسوم بينهما على أربعة ؛ لأن الأخت تدلي بثلاثة أمثال أخ .
وإن كان معهما أخت لأب فهي من خمسة: للأخت من الأبوين النصف وهو ثلاثة أسداس ، وللأخت من الأب السدس ، وللأخ من الأم السدس .
وكذا يليه أخوات مفترقات وأم وأخت من أبوين وأخت لأم وبنتين وجدة .
ولا تزيد على هذا أبدًا ؛ لأنها لو زادت سدسًا آخر لكمل المال ولم يبق منه شيء يرد .
فإن انكسر على فريق منهم ضربت عدد الفريق المنكسر عليهم في عدد سهام الورثة جميعهم وهي مسألتهم ؛ لأنه أصل مسألتهم كما صارت السهام في العول هي المسألة التي تضرب فيها العدد .
وبيان ذلك في أصل اثنين: أربع جدات وأخ من أم: للجدات سهم لا ينقسم عليهن فتضرب عددهن في أصل المسألة ، وهو اثنان تكن ثمانية للأخ أربعة ولكل جدة سهم .