فهرس الكتاب
أصل ثلاثة: أم وثلاث أخوات من أم ، للإخوة سهمان لا يصح عليهن ، فاضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن تسعة ، ومنها تصح .
أصل أربعة: أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن ، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن ستة عشر ، ومنها تصح .
أصل خمسة: أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب ، فاضرب عددهن في أصل المسألة تكن عشرين ، ومنها تصح .
قال: ( ومع أحد الزوجين يقسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فزوج وأخوان [1] لأم من أربعة ؛ كزوجة وأم وأخوان [2] لأم أو جدتان معها من ثمانية وزوجة وأخت وجدة أو زوج وبنت وأم من ستة عشر . وعوضه زوجة من اثنين وثلاثين ومع البنت أخرى من أربعين وإن صححت مسألة الرد زد عليها للنصف مثلًا وللربع ثلثًا وللثمن سبعًا ) .
ش: أما كون الباقي ينقسم فيما ذكر على مسألة الرد ؛ فلأنه لا مزاحم لهم فيه . فإذا كان مع من يرد عليهم من ذوي الفروض أحد الزوجين جعلته كموصى له ، يعني يخرج فرضه عن أصله ، ويقسم الباقي بين ذوي الفروض كما لو انفردوا ، فإن انقسم فقد صحت المسألة من مخرج الفرض ، وإلا ضربت مسألة أهل الرد في مخرج الفرض ، فما بلغ فمنه تصح المسألة . وقد تقدم ذلك في حساب الوصايا .
فعلى هذا إذا كان في المسألة زوج ومسألة أهل الرد اثنين ؛ كزوج وأخوين لأم فمخرج فرض الزوج من اثنين والباقي منه واحد ، لا ينقسم على مسألة أهل الرد ، فتضرب اثنين في اثنين تكن أربعة ومنها تصح .
وإن كان فيها زوجة وهي من ثلاثة ؛ كزوجة وأم وأخوين لأم فهي من أربعة ؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجة ثلاثة وهي منقسمة عليها .
فإن كان فيها زوجة وأخوان لأم وجدتان من ثمانية ؛ لأن الباقي ثلاثة لكل أخ سهم وللجدتين سهم ، لا ينقسم على اثنين ، فتضرب أربعة تبلغ ثمانية .
(1) ... في الأصل: وأخوات . وما أثبتناه من الوجيز .
(2) ... مثل السابق .