فهرس الكتاب
وإن كان فيها ربع ؛ كزوجة وأخت وجدة أو زوج وبنت وأم ومسألة أهل الرد من أربعة ، فمخرج الربع من أربعة ، ويبقى ثلاثة على أربعة لا تصح ولا توافق فتضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة عشر ، ومنها تصح .
وإن كان عوض الزوج زوجة انتقلت إلى اثنين وثلاثين: للزوجة الثمن واحد ، يبقى سبعة على مسألة الرد ، وهي من أربعة لا توافق ، فاضرب إحداهما في الأخرى تكن اثنين وثلاثين: للزوجة أربعة ، وللبنت أحد وعشرين ، وللأم سبعة .
وإن كان مع البنت أخرى وأم: فللزوجة الثمن واحد ، يبقى سبعة على مسألة الرد ، وهي خمسة فاضرب إحداهما في الأخرى صارت من أربعين: للزوجة خمسة ، وللبنتين ثمانية وعشرون ، وللأم سبعة .
فإن كان الوارث مع أحد الزوجين ممن يأخذ الفاضل فلا تنتقل المسألة ؛ كزوجة وبنت: للزوجة الثمن ، والباقي للبنت بالفرض والرد .
ثم تصحح بعد ذلك في جميع الصور إذا انكسر سهم فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة ؛ كأربع زوجات وإحدى وعشرين بنتًا وأربع عشرة جدة ، مسألة الزوجات من ثمانية ، فتضرب فيها فريضة الرد وهو خمسة تكن أربعين ، للزوجات خمسة لا تصح عليهن ولا توافق ، يبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها سبعة على أربعة عشر توافق بالأسباع فيرجعن إلى اثنين ويبقى للبنات ثمانية وعشرون توافق بالأسباع فيرجعن إلى ثلاثة والاثنان يدخلان في عدد الزوجات ، فتضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر ، ثم في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ، ثم كل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر الذي هو جزء السهم . وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف [1] مثلًا وللربع ثلثًا وللثمن سبعًا وابسط من مخرج الكسر ليزول .
مسألة: أبوان وابنتان من ستة ثم ماتت إحدى البنات وخلفت من خلفت ، فإن كان الميت ذكرًا فقد خلف أختًا وجدًا وجدة من ثمانية عشر توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى أربعة وخمسين ، ثم من له شيء من
(1) ... في الأصل: النصف . وانظر الفروع 5/18 .