فهرس الكتاب

الصفحة 2676 من 3562

الأخرى ، تكن اثني عشر ، ثم تضربها في المسألة الأولى تكن ثمانية وأربعين ، لورثة كل ابن اثنا عشر ، فلكل واحد من ابني الأول ستة ، ولكل واحد من بني الثاني أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ، ولكل واحد من بني الرابع سهمان .

وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعضٍ فما بلغ ضربته في الأولى ؛ كما لو خلف أحد الإخوة ابنين والآخر ثلاثة والآخر خمسة .

وإن كانت متماثلة اجتزأت بأحدها ؛ كما لو خلف كل واحد ابنين .

قال: ( وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى ، وقسمت سهم الثاني على ورثته ، فإن انقسمت صحتا من أصلها ، فإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ، ومن له منها شيء فاضربه فيما ضربته فيها ، ومن له شيء من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له ، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول ) .

ش: وهذا ما عدا ما تقدم . وهو أقسام:

أحدها: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته .

الثاني: أن لا تنقسم عليها بل توافقها .

الثالث: أن لا تنقسم عليها ولا توافقها .

فصحح الأولى وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته بعد أن تصححها ، فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى ؛ كرجل خلّف امرأة وبنتًا وأخًا هي من ثمانية ثم ماتت البنت وخلّفت زوجًا وبنتًا وعمها ، فإن لها من الأولى أربعة ، ومسألتها من أربعة: للزوج الربع سهم ، وللبنت النصف سهمان ، والباقي وهو سهم للعم ، فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة من أخيه ثلاثة ، ومن بنت أخيه سهم .

ومن ذلك: أم وعم ، مات العم عن بنت وعصبة ، الأولى من ثلاثة ، والثانية من اثنين ، فصحت المسألتان .

ثلاث أخوات متفرقات ، ماتت الأخت من الأبوين عن ابنتين ومن خلفت ، صحت المسألتان من خمسة .

بنت وبنت ابن وأخ ، ماتت البنت عن ابنتين وعمها ، فصحت المسألتان من ستة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت