فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 3562

وصار للأخ ثلاثة .

وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ليخرج بلا كسر ، كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ؛ لأن به يعلم قدر ما لكل واحد ؛ مثل: أن الزوجة أمًا للبنت في المسألة الأولى ، فإن مسألتها من اثني عشر ؛ لأن فيها نصفًا وربعًا وسدسًا توافق سهامها بالربع ؛ لأن لها من الأولى أربعة وبينها وبين الاثني عشر موافقة بالأرباع ، فترجع إلى ربعها ثلاثة ؛ لأنها ربعها ، فتضربها في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين ، للمرأة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللأخ ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة ، وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة في واحد ؛ لأنه الوفق بثلاثة ، وللميت ستة في واحد بستة وللأم سهمان في واحد بسهمين ، وللعم سهم .

ومن ذلك: زوج وأم وست أخوات مفترقات ، ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت ، فالأولى من عشرة والثانية من ستة ؛ لأنها خلفت أمًا وأختين لأبوين وأختين من أب ، تضربها في الأولى ومنها تصح .

وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ، ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ؛ مثل: أن تخلف البنت بنتين فيكون ترك امرأة وبنتًا وأخًا ، ثم ماتت البنت عن أربعة وخلفت زوجًا وأمًا وابنتين ، فإن مسألتها من اثني عشر ، تعول إلى ثلاثة عشر لا تنقسم عليها سهامها ، تضربها في الأولى وهي ثمانية تكن مائة وأربعة ، وتعمل على ما ذكرناه ، للمرأة من الأولى سهم في ثلاثة عشر بثلاثة عشر ، وللأخ ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ، وللبنتين ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ، وللأم سهمان في أربعة بثمانية .

فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت الأوليان ، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول فانظر نصيبه من المسألتين ، فإن انقسم على مسألته فذاك ، وإن لم تنقسم ووافق فاضرب وفق المسألة الثالثة في الأولتين ، وإن لم توافق فاضرب جميع المسألة في المسألتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت