فهرس الكتاب
مثاله: زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ، فالأولى من خمسة عشر ، ماتت الأخت من الأبوين وخلفت زوجًا ومن خلفت ، فمسألتها من ثمانية وسهامها ستة يتفقان بالنصف . فتضرب مسألتها في الأولى تكن ستين . ثم ماتت الأولى وخلفت زوجًا وأختًا وبنتها وهي الأخت من الأم . فمسألتها من أربعة ولها من المسألتين أحد عشر سهمًا لا توافق فتضرب مسألتها في الأولتين تكن مائة وأربعين . ومنها تصح الثلاث .
وكذلك تصنع في الرابع كما فعل في الثالث ؛ كرجل خلف زوجة وأبوين وابنتين ، ثم مات الأب وترك الأبوين ومن خلف ، ثم ماتت الأم وخلفت أمًا وعمًا ومن خلفت ، ثم ماتت إحدى البنتين وخلفت زوجًا ومن خلفت ، تصح الأولى من سبعة وعشرين والثانية من أربعة وعشرين ، توافق تركة الأب بالأرباع ، ثم ماتت الأم عن سبعة وعشرين وخلفت أمًا وبنتي ابن وعمًا ، فمسألتها من ستة وتركتها توافق بالأثلاث ، ثم ماتت إحدى البنتين عن مائة وثلاثين وتركت زوجًا وأمًا وأختًا ، فمسألتها من ثمانية وتركتها توافقها بالأنصاف ، فتصح المسائل الأربع من ألف ومائتين وستة وتسعين: للزوجة من الأولى والرابعة مائتان وأربعة وسبعون ، وللبنت الباقية من المسائل الأربع سبعمائة وخمسة عشر ، ولأخي الميت الثاني أربعون ، ولأم الثالثة ستة وثلاثون ، ولعمها كذلك ، ولزوج الرابعة مائة وخمسة وتسعون ، والقيراط فيها بأربعة وخمسين .
وتصنع في من بعده من خامس أو سادس ؛ كامرأة ماتت عن زوج وأربع أخوات من أبوين وأختين من أم وأم ، ثم ماتت الأم عن زوج وأخ ومن خلفت ، ثم ماتت إحدى أخوات الأبوين عن ثلاث بنين وبنتين ، ثم ماتت أخرى عمن في المسألة وهم أختان لأبوين وأختان من أم ، ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن . المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة ، ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ ، مسألتها من اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين ، وما في يدها سهم لا تصح ولا توافق ، فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ، ومنها تصح المسألتان: للزوج من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، وللأختين من الأم سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين ، ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في نصيب الأم وهو سهم بتسعة ، وللبنات أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك ، وللأخ ثلاثة مضروبة في سهم تكن ثلاثة . ثم