فهرس الكتاب
ماتت الأخت الأخرى عن أربعين سهمًا ومسألتها من ثلاثة وتصح من ستة ، وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف ، فاضرب نصف مسألتها وهو مائة في ثلاثمائة وستين تبلغ ألفًا وثمانين لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة في ثلاثة تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين للأختين من الأبوين من الأولتين ثمانون مضروبة في ثلاثة تكن مائتين وأربعين لكل أخت مائة وعشرون ، وللأختين من الأم من الأولتين كذلك ، ولزوج الأم تسعة مضروبة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ، وللبنتين والبنات من الثالثة أربعون سهمًا مضروبة في ثلاثة تبلغ مائة وعشرون لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر ، وللأختين من الأبوين من الرابعة أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تكن ثمانين لكل أخت أربعون ، وللأختين من الأم سهمان مضروبان في عشرين تكن أربعين لكل أخت عشرون . ثم ماتت الأخت الأخرى من الأبوين عن مائة وستين سهمًا ، ومسألتها تصح من ستة عشر فتركتها صحيحة على مسألتها: لزوجها أربعون ، ولكل ابن ستون ، ولكل بنت ثلاثون ، فقيراطها بخمسة وأربعين .
باب قسمة التركات
اعلم أن القسمة والنسبة مما يستعان بهما في تصحيح المسائل والمناسخات . فالقسمة هي: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه .
وإن شئت قلت هو: سؤال عن عدد ما في المقسوم من انتقال المقسوم عليه .
ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة من المقسوم عليه ساوى المقسوم . فمعنى قوله: اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي: كم نصيب الواحد من التسعة ؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة ؟ وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في تسعة كان مثل المقسوم .
والنسبة: معرفة قدر المنسوب من المنسوب إليه والعدد ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول وثاني ومشترك .
فالأول: ما لا يصح له كسر كأحد عشر وثلاثة عشر . فالنسبة إلى هذا النوع