فهرس الكتاب
يحصل العلم بمقدار سهم كل وارث . كما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه ؛ كامرأة ماتت عن زوج وأبوين وابنتين ، المسألة من خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا ، فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ، ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية وذلك خمسة دنانير وثلث دينار ، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما وذلك عشرة وثلثان .
وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، وضربت الخارج بالقسم في سهم كل وارث في عدد التركة ، فما خرج فهو حقه . ففي مسألتنا إذا قسمتها على المسألة كان الخارج دينارين وثلثين ، فإذا ضربتها في سهم الزوج وهو ثلاثة كانت ثمانية دنانير . وإذا ضربتها في سهم كل واحد من الأبوين كانت خمسة وثلثًا . وإذا ضربتها في سهم كل واحدة من البنتين كانت عشرة دنانير وثلثين .
وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة ، فما خرج فهو حقه . فإذا ضربت سهم الزوج وهو ثلاثة في التركة كانت مائة وعشرين . فإذا قسمتها على المسألة وهي خمسة عشر خرج بالقسم ثمانية ، وإذا ضربت سهم أحد الأبوين فيها كان ثمانين . فإذا قسمتها على المسألة خرج خمسة وثلث ، وإذا ضربت سهم كل واحدة من البنتين فيها كانت مائة وستين . فإذا قسمتها على المسألة خرج بالقسم عشرة وثلثان .
لكن إن كانت المسألة من الأعداد الصم لم يكن العمل بالطريق الأولى ؛ لأنه لا نسبة فيها ؛ كزوج وأم وابنتين والتركة خمسون دينارًا ، المسألة من ثلاثة عشر ، إذا قسمت عليها التركة خرج بالقسم لكل منهم ثلاثة دنانير وأحد عشر جزءًا من ثلاثة عشر جزءًا من دينار تضرب ذلك في سهام الزوج وهي ثلاثة يجتمع له أحد عشر دينارًا وسبعة أجزاء ، وتضرب نصيب الأم تكن سبعة دنانير وتسعة أجزاء ، ولكل بنت ضعف ذلك ، وإن ضربت سهام كل وارث في الخمسين وقسمتها على المسألة خرج ما ذكرناه .
وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته ، وكذلك الثالث ؛ كرجل توفي وخلف أربع بنين وأربعين دينارًا فإذا قسمتها عليهم خرج لكل واحد عشرة ، ثم مات أحدهم عن زوجة