فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 3562

وإخوته فمسألته من أربعة ، فإذا قسمت عليها العشرة كان للزوجة ديناران ونصف ، ولكل أخ كذلك ، ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته فهي من أربعة وتصح من ثمانية ، فإذا قسمت مجموع ما له منهما وهو اثنا عشر ونصف كان للزوجة ثلاثة دنانير وثمن ، ولكل أخ أربعة ونصف ثمن ، مجموع ما حصل للأخوين الباقيين من الأول والثانية والثالثة سبعة عشر دينارًا وثمن دينار ونصف ثمن .

وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينهما واقسم وفق التركة على وفق المسألة .

مثاله: زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، المسألة من خمسة عشر ، والتركة عشرون دينارًا ماتت الأم وخلفت أبوين ومن خلفت ، فهي من ستة: للأم من الأولى سهمان لا ينقسم على الستة وتوافقها بالنصف فتضرب نصف الستة في الأولى تكن خمسة وأربعين . وإن شئت نسبت نصيب كل وارث وأعطيته من التركة مثل تلك النسبة ، فللمرأة تسعة وهي خمس المسألة فلها خمس التركة أربعة دنانير ، وللأخت من الأم ثمانية وهي ثمانية أتساع الخمس فلها من التركة ثمانية أتساع خمسها وهي ثلاثة دنانير وخمس أتساع دينار ، وللأخت من الأبوين عشرون وهي أربعة أتساع المسألة ، فلها أربعة أتساع التركة وهي ثمانية دنانير وثمانية أتساع دينار ، وللأخت من الأب ستة وهي تسع المسألة وخمس تسعها فلها من التركة ديناران وثلثان .

وإن شئت قسمت العشرين على خمسة وأربعين ، وضربت الخارج بالقسم من نصيب كل وارث فيخرج ما ذكرناه .

وإن شئت ضربت سهام كل وارث في التركة ، وقسمت ما بلغ على المسألة ، فما خرج فهو نصيبه .

وإن شئت وافقت بين التركة والمسألة ، وهي هنا توافق بالأخماس ، فترد المسألة إلى تسعة ، والتركة إلى أربعة ، وتضرب سهام كل وارث في أربعة ، وتقسمه على تسعة يخرج ما ذكرنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت