فهرس الكتاب

الصفحة 2683 من 3562

قال: ( وتجعل في المكيل والمذروع ونحوهما القفيز والرطل كالدينار والأوقية كالقيراط ، وتجمع السهام من العقار من قراريط الدينار وتقسمها ، ولك غير ذلك ) .

ش: وإذا أردت القسمة على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون قيراطًا في عرف بلاد الشام ، فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ، أو اعمل على ما ذكرنا من قبل . فإذا أردت قسمة السهام الكثيرة على ذلك ، فاجعل التركة كلها قراريط ، فإذا كانت التركة دينارين وقيراطين ، فابسط الكل قراريط تكن خمسين ، ثم اعمل على نحو ما إذا كانت كلها دنانير . فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط ، فانظر ما تركب منه العدد ، فإنه لا بد أن يتركب من ضرب عدد في عدد ، فانسب أحدهما إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منها ، وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة فما بلغ فهو لكل قيراط . وإن كان أكثر من أربعة وعشرين قسمت عليها ، فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر ، فما بلغ فهو نصيب القيراط ، كستمائة فإنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين ، وانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلثها ، فخذ نصف الثلثين وثلها خمسة وعشرين فهي سهم القيراط . وإن شئت قسمت الثلثين على أربعة وعشرين فيخرج بالقسم سهم وربع ، فاضربها في العشرين تكن خمسة وعشرين وهي سهم القيراط . فإن كان سهم القيراط كسر تبسطنها من جنس الكسر وتنسبها منها .

مثاله: زوج وأبوان وابنتان ، ماتت الأم وخلفت أمًا وزوجًا وأختًا من أبوين وأختين من أب وأختين من أم ، فالأولى من خمسة عشر والثانية من عشرين ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر تكن مائة وخمسين ، وسهم القيراط ستة وربع ، ابسطها أرباعًا تكن خمسة وعشرين ، فهذه سهم القيراط ، فللبنت من الأولى أربعة في عشرة تكن أربعين ، فلها بخمسة وعشرين أربع قراريط ، يبقى خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستين ، اقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين ، فصار لها ستة وخمسان ، وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون ، فله بخمسة وعشرين أربعة ، وابسط السهم الباقي أرباعًا تكن أربعة أخماس خمس ، ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط ، وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين ، وهي أربعة أخماس قيراط ، ولأم الثانية سهمان ، ابسطها أرباعًا تكن قيراطًا وثلاثة أخماس خمس قيراط ، وكذلك لكل أخت من أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت