فهرس الكتاب

الصفحة 2684 من 3562

وللأختين للأب مثل ذلك ، وللأخت من الأبوين ستة ، ابسطها أرباعًا تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس .

تنبيه: اعلم أن أهل بغداد وما ضاهاها من الأمصار جعلوا الدرهم ثمانية وأربعين حبة ، والدانق ثمان حبات ؛ لأن الدرهم ستة دوانيق في سائر الأمصار ، وصيروا الدرهم اثنا عشر قيراطًا والقيراط أربع حبات ، وجعلوا الدرهم أربعة وعشرين طصوجًا ، والطصوج حينئذ حبتان ، والدينار ستين حبة ، وليس بين الناس اختلاف أن عشرة دراهم وزنها سبع مثاقيل ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ؛ لأنك إذا قسمت العشرة على السبعة خرج واحد وثلاثة أسباع فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسه ؛ لأن السبعة من العشرة نصفها وخمسها .

وأما الدينار فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دانق من دوانيق الدرهم ؛ لأن الدرهم ستة دوانيق ، فإذا زدت على ستة ثلاثة أسباعها صار ثمانية وأربعة أسباع ، والدينار سبعة عشر قيراطًا وسبع قيراط من قراريط الدرهم ، وهو أربعة وثلاثون طصوجًا وسبع طصوج ، وهو ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة من حبات الدرهم ، وهو أربعة عشر قيراطًا ؛ لأن الدرهم نصف المثقال وخمسه ، والمثقال عشرون قيراطًا فنصفها وخمسها أربعة عشر ، ونصف الدرهم سبع قراريط ، وثلث الدرهم أربعة قراريط وثلثا قيراط من قراريط الدينار وهو أربعة قراريط وحبتين ؛ لأن القيراط ثلاث حبات .

وإن كانت التركة سهامها من عقار وغيره كما قال المصنف ؛ كثلث وربع ونحو ذلك فلك في علمها طريقان: فإن شئت أن تجعلها من قراريط الدينار وهو أربعة وعشرون قيراطًا في عرفنا وتقسمها على ما قلنا .

فعلى هذا إذا جمعتها من قراريط الدينار كأربعة عشر قيراطًا وجعلتها كأنها دنانير ، ثم قسمت ذلك على المسألة . فزوج وأم وأخت من أبوين ، المسألة من ثمانية: للزوج ثلاثة وهي ربعها وثمنها فله ربع أربعة عشر قيراطًا ، وثمنها وهو خمسة قراريط وربع ، وللأم سهمان هي ربع التركة فلها ربع القراريط المذكورة ، وهو ثلاثة ونصف ، وللأخت مثل الزوج فانقسمت بغير ضرب .

وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة إذا لم تنقسم ، وضربت المسألة أو وفقها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت