فهرس الكتاب

الصفحة 2685 من 3562

مخرج سهام العقار ، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها ، فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه .

مثاله: زوج وأبوان وابنتان ، والتركة ربع دار وخمسها ، المسألة من خمسة عشر ، توافق السهام الموروثة في العقار بالثلث ، فإنها تسعة ، فترد المسألة إلى خمسة ، ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي عشرون تكن مائة ، فللزوج من المسألة ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تسعة من مائة وهي نصف عشر الدار وخمس خمسها ، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة وهي ثلاثة أخماس عشر الدار ، ولكل بنت ضعف ذلك وهو عشر وخمس عشر .

وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة ، فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السهام إلى سهام العقار: فللزوج من المسألة الخمس فله خمس التركة ، وكذلك يفعل في الباقي .

وإن لم توافق السهام الموروثة المسألة ضربت المسألة جميعها في سهام العقار ، فما بلغ منه تصح ، وكل من له شيء من المسألة مضروب في السهام فما بلغ فانسبه من العدد المجتمع ، فما خرج بالنسبة فله مثل تلك النسبة من الدينار .

حساب المجهولات: زوج وأم وأختان لأب وأم ، أخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارًا كم التركة ؟

فالطريق في ذلك: أن تقسم ما أخذه على سهامه فيخرج خمسة عشر . فاضربها في سهام المسألة وهي ثمانية تكن مائة وعشرين وهي التركة .

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة تكن ثلاثمائة وستين ، وقسمت ذلك على سهام الزوج يخرج ما ذكرناه .

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة ، وقسمت ذلك على سهامه فما خرج فهو باقي التركة .

وإن شئت قلت سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلثين ، فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين .

فإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءًا من التركة ؛ كنصفه وثلثه ، صححت المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت