فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 3562

وعنه: العمة لأبوين أو لأب كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأبي الجد مبني على الروايات ؛ لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو بأبيه . وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد ؟ مبني على الخلاف . وليسا كأبي الجد ؛ لأنه أجنبي منهما .

مسائل:

بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة فإن كان معهما بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة . فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ، ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ . فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ وأخذت الباقي ؛ لأن العمة كالأب فيسقط من هو بمنزلة الأخ ، ومن نزلها عمًا جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط بها العمة ، ومن نزلها جدًا قاسم بها ابنة الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ، ومن نزلها جدة جعل لها السدس ولبنت الأخ الباقي . وفي قول أهل القرابة: لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت البنت شيئًا ، ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به كما ذكرنا .

قال: ( فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده ، فحقه لهم كإرثه ، لكن الذكر كالأنثى . فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما ) .

ش: أما كون من ذكر فحقه لهم بشرطه من غير تفضيل بأن كانوا في درجة واحدة ؛ فلأنهم يرثون بالرحم المجرد ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم . نقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية ، وهذا قول أبي عبيد وإسحاق .

قال في المستوعب: وعليه جمهور أصحابنا ، وقدمه في الفروع كولد الأم .

وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين . نقله المروذي ، وعليه أهل العراق وعامة المنزلين ، كالأولاد .

ولأن ميراثهم معتبر بغيرهم ، ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيفائهم المال به ، ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكورية ، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات ، إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت