فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 3562

فمن سوى جعل النصف بينهما نصفين والنصف الآخر للأخرى . ومن فضل جعله بينهما أثلاثًا . وقال أبو يوسف: للابن النصف ولكل بنت الربع وتصح من أربعة ، وقال محمد: لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة وللأخرى الثلث ، وتصح من ستة .

قال: ( وإن اختلفت منازلهم منه جعلته كميت اقتسموا إرثه . فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماس ، والثلثان للعمات أخماس ، وتصح من خمسة عشر ، تضرب ثلاثة في خمسة ، كأبوين خلف كل واحد ثلاث أخوات متفرقات . وفي ثلاثة أخوال مفترقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين . فإن كان معهم أبو أم أسقطهم . وفي ثلاث بنات عمومة مفترقين المال للتي من الأبوين ) .

ش: أما كون المدلى به يجعل كالميت ؛ فلأن جهة اختلاف المنازل منه وتظهر بذلك . وقسمت إرثه بينهم على ذلك ؛ لأنه يجعل كالميت ، والميت يقسم إرثه على ورثته بحسب منازلهم منه .

ثم بين ذلك بقوله: خلف ثلاث خالات ... إلى قوله: وتصح من خمسة عشر تضرب ثلاثة في خمسة ؛ فلأن الخالات يدلين بالأم ، والثلثان بين العمات أخماس ؛ لأنهن يدلين بالأب على المذهب ، ومنازلهم منه مختلفة ، فكأن الميت خلف أبًا وأمًا ، فما صار للأم بين إخوتها على خمسة ، وكذلك في العمات ، فصار الكسر في الموضعين على خمسة ، فاجتزئ بإحداهما ، واضربها في ثلاثة ؛ لأن فيها ثلثًا ، فكل من القبيلتين مسألته من ستة ، فترجع بالرد إلى خمسة ، وسهم كل قبيل لا ينقسم على مسألته ولا توافق ، فاكتف بأحدهما لتماثله ، واضربه تكن خمسة عشر: فللخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن ، للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة ، وللتي من قبل الأب سهم ، وللتي من قبل الأم سهم ؛ لأن الثلث قد صار للأم ، فيقسم بين إخوتها على ما ذكر ؛ لأنهن أخوات لها مفترقات ، فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد ، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم ، وللتي من قبل الأب سهمان ، وللتي من قبل الأم سهمان . وهذا قول عامة المنزلين .

وعند أهل القرابة: للعمة من الأبوين الثلثان ، وللخالة من الأبوين الثلث ، وسقط سائرهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت