فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 3562

ولو كان معهما بنت بنت بنت أخرى فالمال لولد بنتي الصلب على الأولى .

عمة وابن خال له الثلث ولها الباقي ، فإن كان معهما خالة أم سقط بها ابن الخال وكان لها السدس والباقي للعمة على المذهب ، وإن قلنا: كل وارث جهة فلا شيء للخالة .

وإذا كان خالة أم وخالة أب فالمال لها بالسوية ؛ كجدتين فإن كان معهما أم أبي أم أسقطتهما عند من جعل كل وارث جهة ، وعلى المذهب: تسقط هي دونها .

وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن بنت أخ لأب فله السدس ولها الباقي . ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدًا ، حيث يجعل أختين أقل جهة واحدة .

بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ: المال بين الأولى والثالثة ، وسقطت الثانية إلا عند محمد بن سالم ونعيم فإنهما يشاركهما . ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ ؛ لأنها أسبق وعند أهل القرابة هو للأولى وحدها ؛ لأنها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية .

قال: ( وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما ، فإن كان معهم زوج أو زوجة أخذ فرضه بلا حجب ولا عول ، وما بقي لهم كما لو انفردوا ، وكالرد ) .

ش: أما كون من [1] أدلى بقرابتين ورث بهما ؛ فلأنه شخص له جهتان لا ترجيح فيهما . فورث بهما . وهذا إجماع من المورثين ، إلا ما يحكى عن أبي يوسف: أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة . ولا يصح في نفسه ولا عنه ؛ كالأخ إذا كان ابن عم . وحسابه: أن يجعل القرابتين كشخصين .

وعنه: يرث بأقواهما . فنقول في ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت أخرى: للابن الثلثان ، وللبنت الثلث .

فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ولأخته الربع ، ومن فضل جعل له النصف والثلث ولأخته السدس . هذا قول أكثر المنزلين .

(1) ... في الأصل: لمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت