فهرس الكتاب
بنتا أخت من أم إحداهما بنت أخ من أب وبنت أخت من أبوين هي من اثني عشر ستة ، لبنت الأخت من الأبوين ، وأربعة لذات القرابتين من جهة أبيها ، ولها سهم من جهة أمها ، وللأخرى سهم .
عمتان من أب إحداهما خالة من أم وخالة من أبوين ، هي من اثني عشر ، لذات القرابتين خمسة ، وللعمة الأخرى أربعة ، وللخالة من الأبوين ثلاثة .
فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين ، فإن كان معهم زوج أو زوجة أحد فرضه للابنتين الدالتين عليه بلا حجب ولا عول .
قال في المغني: لا أعلم خلافًا بين من ورّثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غير حجب ولا معاول ؛ لأن الله تعالى فرض للزوج والزوجة وفرض عليهما ، فلا يحجبان بذوي الأرحام ، وهم غير منصوص عليهم . انتهى .
ولأن ذا الرحم لا يرث مع ذي فرض ، وإنما ورث معه هنا لكون أحد الزوجين لا يرد عليه وما بقي لهم كما لو انفردوا وكالرد . قاله إمامنا وأبو عبيد وعامة من ورثهم ؛ لأن صاحب الفرض أخذ فرضه كأن الميت لم يخلف إلا ذلك . ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به ، وهو قول يحيى بن آدم وضرار ، وظاهر الخرقي وذكره في التعليق والواضح ؛ لأنه الأصل الذي وقع به إرثهم وهذا الخلاف إنما يقع في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة ، فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا خلاف فيه . قاله في المغني والشرح .
فإذا خلفت زوجًا وبنت بنت وبنت أخت لأبوين أو لأب: فللزوج النصف ، والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول وهو المذهب ، وتصح من أربعة . وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة: لبنت البنت سهمان ، ولبنت الأخت سهم ، وتصح من ستة .
فلو كان زوجة وبنت بنت وبنت أخت لأب: فللزوجة الربع ، والباقي بينهما نصفين على المنصوص ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني البقية بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة ، وللأخرى ثلاثة ، وتصح من ثمانية وعشرين فتضرب سبعة في أربعة .
مسألة: زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين: للزوجة الربع ، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي وهو النصف ، ولبنتي الأختين الباقي وهو الربع ، وتصح من ثمانية . وعلى الآخر تفرض المسألة