فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 3562

من ثمانية: للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، وليس لها ثلثان ، فتضربها في ثلاثة تكن أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ، وللبنتين ستة عشر ، ولبنتي الأختين الباقي وهو خمسة ، ثم تعطي الزوجة الربع ، ويقسم الباقي على أحد وعشرين سهمًا: للبنتين ستة عشر ، ولبنتي الأختين خمسة ، والأحد وعشرون ثلاثة أرباع ، فكملها بأن يزيد عليها سبعة تكن ثمانية وعشرين: للزوجة سبعة ، وللبنتين ستة عشر ، ولبنتي الأختين خمسة ، لا ينقسم عليهما ، فتضربها في اثنين تكن ستة وخمسين ، ومنها تصح .

وأما كون مسائل ذوي الأرحام غير المستثنى لا يعول فيها شيء فمعلوم بالسبر ؛ كخالة وست بنات أخوات مفترقات ، للخالة السدس ؛ لأنها تدلي بالأم ، ولبنتي الأختين من الأم الثلث ، ولبنتي الأختين من الأبوين الثلثان أربعة ، وتعول إلى سبعة ؛ لأن العول الزائد على هذا لا يكون إلا لأحد الزوجين ، وليس ذلك في ذوي الأرحام ، وكذلك الحكم يجري في كل مسألة فيها من يقوم مقام الأم أو الجدة ، ومن يقوم مقام الأخوات المفترقات ممن يأخذ المال كله بالفرض ، كما ذكره المصنف كأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات مفترقات .

باب ميراث الحمل

الحَمل بفتح الحاء ، ما في بطن الحبلى . وبكسرها: ما يحمل على ظهر أو رأس ، وفي حمل الشجرة قولان . حكاهما ابن دريد .

ويقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير .

قال: ( من خلف ورثة فيهم حمل ، وطلبوا القسمة: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أحدهما ) .

ش: أما كون قاسم تركة الميت عن حملٍ يقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ؛ فلأن ولادة التوأمين كثير معتاد . فلم يجز النقصان عنه ؛ لأنه معتاد ، ولا الزيادة عليه ؛ لأنه نادر ، وإذا كان كذلك تعين ما ذكروا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت