فهرس الكتاب
منعنا باقي الورثة ، أو إذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به المجد في زكاة مال الصبي ؟ فيه وجهان . ذكرهما أبو المعالي .
قال: ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل وليه ملك المال وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول ؟ فيه خلاف في حصول الملك ، وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان .
تنبيه: اعلم أنه ربما يكون الحمل لا يرث إلا إذا كان ذكرًا ؛ مثل: أن يكون من جد الميت أو عمه أو أخيه ؛ كبنت وعم وامرأة أخ حامل: للبنت النصف ، والباقي موقوف في قولهم جميعًا .
وربما كان الحمل لا يرث إلا إذا كان أنثى ؛ كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف سهمه من سبعة . فإن ولدته أنثى أخذته ، وإن ولدته ذكرًا أو ذكرين أو ذكرًا وأنثى اقتسمه الزوج والأخت . وكذلك إن تركت أختًا لأب لم يدفع إليها شيء لجواز أن تلد ذكرًا فيسقطها .
قال: ( ومن لا يحجب يأخذ إرثه كالجد ومن ينقصه شيئًا اليقين ، ومن سقط به لم يعط شيئًا ) .
ش: أما كون قاسم التركة يدفع إلى من لا يحجبه الحمل إرثه كالجد ومن ينقصه الحمل شيئًا يدفع إليه اليقين وما زاد مشكوك فيه ؛ كرجل مات عن امرأة وحمل ، فبتقدير خروجه حيًا لها الثمن ، وبتقدير خروجه ميتًا لها الربع ، فيدفع إليها الثمن ؛ لأنه أقل .
ومن سقط به لم يعط شيئًا ؛ لأن الظاهر خروج الحمل حيًا ، وهو يسقط الموجود ، فلم يعط شيئًا مع الشك في استحقاقه ؛ كرجل خلّف امرأة وحملًا وثلاث أخوات مفترقات ، فالولد الذكر يسقط الأخوات من كل جانب ، وهو يحتمل أن يكون ذكرًا .
فصل [ ميراث المولود ]
قال: ( يرث ويورث إن استهلّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وجد