فهرس الكتاب
وعنه: إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل ، وقاله الثوري وغيره .
ولأن ما ذكر في معنى الاستهلال فثبت له حكمه .
أو وجد دليل حياته ؛ كالحركة الطويلة يرث به وذلك مقيد بأمرين:
أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت ، وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، فإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقر الورثة به .
الثاني: أن تضعه حيًا فإن وضعته ميتًا لم يرث إجماعًا .
فأما الحركة اليسيرة والاختلاج فلا يدل على الحياة ، فإن اللحم يختلج لا سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم يكن فيه حياة ، ثم إن كانت فيه حياة فلا نعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح ، فإن غالب الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهو في حكم الميت . قاله في المغني والشرح .
ونقل ابن الحكم: إذا تحرك ففيه الدية كاملة ، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل .
قال: ( وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث ) .
ش: أما كون من ذكر لا يرث ؛ فلأنه لم يخرج جميعًا حيًا . أشبه ما لو مات قبل خروج شيء منه .
هذا المذهب جزم به في الكافي .
قال الموفق والشارح: هذا ظاهر المذهب . وقدمه في الفروع والشرح ؛ لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا .
وعنه: يرث ؛ لما تقدم .
ولأنه علمت حياته .
قال في الخلاصة: ورث في الأصح . وأطلقهما في الهداية والمحرر وغيرهما .
قال: ( وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما عين بقرعة ) .
ش: أما كون التوأمين يقرع بينهما وجهل المستهل ؛ فلأنه لا مزية لأحدهما على