فهرس الكتاب
فائدة: لو خلف ورثة وأمًا مزوجة فقال في المغني: ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ . وذكر غيره من علمانئا: يحرم الوطء حتى يعلم أحامل أم لا ؟ .
باب ميراث المفقود
هو اسم منقول ، من فقدت الشيء أفقده فقدًا وفقدانًا بكسر الفاء وضمها .
قال: ( من خفي خبره بأسر ، أو سفر غالبه السلامة ؛ كتجارة: انتظر به تسعين سنة منذ ولد . وإن كان غالبه الهلاك ؛ كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم ، أو فقد من بين أهله ، أو في مفازة مهلكة: انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف ثم يقسم ماله فيهما ) .
ش: أما كون من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كما مثل المصنف انتظر به تسعين سنة منذ ولد ؛ فلأن الأصل الحياة ، والغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك .
هذا أشهر الروايتين وهو المذهب نص عليه وصححه في المذهب وغيره .
قال ابن منجى في شرحه: على المذهب [1] ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما ، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وهو من مفردات المذهب .
وعنه: ينتظر أبدًا . فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش في مثلها . فيجتهد الحاكم ، وقاله أكثر العلماء ؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بنصف وهو منتف هنا .
وكغيبة ابن تسعين سنة . ذكره في الترغيب .
وعنه: ينتظر أبدًا حتى يتيقن موته .
وعنه: زمنًا لا يعيش مثله غالبًا . اختاره أبو بكر وغيره .
وقال عبدالله بن الحكم: ينتظر به تمام سبعين سنة مع سنّه يوم فقد للأثر .
وقال ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين ؛ لقضاء عمر ، وفيه شيء ؛ لأنه إنما هو في مهلكة .
(1) ... في الإنصاف: هذا المذهب 7/335 .