فهرس الكتاب
وقال ابن عقيل: مائة وعشرين سنة منذ ولد ، وهو قول الحسن بن زياد .
فلو فقد وهو ابن ستين لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى ، فيقسم حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء . وإن مات بعضهم قبل مضي مائة وعشرين سنة وخلف ورثة لم يكن له شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء منهم .
فإن مضت المدة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود ، ولم يكن لورثة المفقود .
وحكى الخبري: أنه الصحيح عنده والذي ذكرناه . حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي .
وإن كان غالبه الهلاك كما مثل المصنف ، كمن يخرج إلى الصلاة أو في حاجة فلا يعود أو في مفازة هي واحدة المفاوز .
قال ابن الأعرابي: سميت به تفاؤلًا بالسلامة ، ويجوز أن يكون سميت مفازة من فاز يفوز إذا مات . حكاها ابن القطاع . فتكون من الأضداد .
مهلكة ، بفتح الميم واللام ويجوز كسرها . حكاها أبو السعادات . ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك كالحجاز ، أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر كما قاله انتظر به تمام أربع سنين ؛ لأنها أكثر مدة الحمل ، ثم يقسم ماله فيهما على المذهب نص عليه ، واختاره الأكثر ؛ لأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته وحلها للأزواج . وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع . ففي المال أولى ؛ لأن الظاهر هلاكه . أشبه ما لو مضت مدة لا يعيش مثلها .
وعنه: مع أربعة أشهر وعشر ؛ لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه . ذكره القاضي .
وعنه: هو كالقسم قبله .
وفي الواضح: وعنه زمنًا لا يجوز مثله . وقيل: تسعين .
والأول أصح . وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد . يؤيده ما نقل الميموني في عبد مفقود ، الظاهر أنه كالحر . ونقل مهنا وأبو طالب: هو على النصف .
فرع: يزكي المال قبل قسمه بين الورثة ؛ لما مضى نص عليه ، وعنه: التوقف في