فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 3562

بأحدهما ، واضربها في حالين تكن ستة عشر .

وفي المناسب: أم وبنت وولد خنثى وعم ، فالذكورية من ستة ، وتصح من ثمانية عشر ، والأنوثية من ستة وتصح منها ، وهي تناسب الأول بالثلث ، فاجتزئ بأكثرهما وهو ثمانية عشر ، فاضربها في حالين تكن ستة وثلاثين ، ونجمع ماله منهما إن تماثلتا .

فإن كان الخنثى يرث في حال دون حال ؛ كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى ، فمقتضى قول الثوري: أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه وهو نصف سهم ، فتضمه إلى سهام الباقين وهي ستة ، ثم تبسطها أنصافًا ليزول الكسر ، فتصير ثلاثة عشر له منها سهم ، والباقي بين الزوج والأخت نصفين . وقد عملها أبو الخطاب في الهداية على ذلك .

وأما في التنزيل فتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان وهو نصف سبع ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر .

فائدة: الخناثى من الورثة ستة: الولد وولد الابن والأخ وولده والعم وولده ، فالزوجان والأبوان والجدان فلا يتصور فيهم ذلك والخلاف يقع في ثلاثة: الولد وولد الابن والأخ ، وأما الباقي فليس للإناث منهم ميراث فتكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف . قاله الخبري .

فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم .

هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وهو قول ابن أبي ليلى وضرار ويحيى بن آدم كإعطائهم اليقين قبل البلوغ .

فعلى هذا يجعل للابنين أربعة أحوال ؛ لأنه يحتمل أن يكون كل منهم ذكرًا وأن يكون كل منهم أنثى ، ويحتمل أن يكونوا ذكورًا وأن يكونوا إناثًا ، وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين ، ثم يجمع ما لهم في الأحوال كلها فيقتسمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسم فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها ، فالخارج بالقسم هو نصيبه .

قال أبو الخطاب: وفاقًا لأبي يوسف ، فننزلهم حالين ، مرة ذكورًا ومرة إناثًا كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت