فهرس الكتاب

الصفحة 2712 من 3562

يصنع بالواحد .

والأول أولى ؛ لأنه يعطى كل واحد منهم بحسب ما فيه من الاحتمال فتعدل بينهم ، وعلى الثاني: يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهذا تحكم [1] لا دليل عليه .

ابن وخنثيين ، مسألة الذكورية من ثلاثة ، والأنوثية من أربعة ، وذكورية أحدهما وأنوثية الآخر من خمسة ، للمقدور ولورثته سهمان ، ولللآخر سهم ، فاجتزئ بأحدهما لتماثلهما ، واضرب بقية الأحوال بعضها في بعض لتباينها تكن ستين ، ثم في الأحوال مائتين وأربعين ، فلهما في حال الذكورية ثلثا المال وهو أربعون وفي حال الأنوثية نصفه وهو ثلاثون ، وفي حال ذكورية أحدهما وأنوثية الآخر ثلاثة أخماسه وهو ستة وثلاثون ، وفي الحال الآخر كذلك ، فإذا جمعت ذلك كان ما ذكرناه ، فاقسمه على أربعة تكن خمسة وثلاثين ونصفًا ، لكل واحد سبعة عشر ونصف وربع ، ثم اضرب نصيب كل واحد في أربعة تصح لكل خنثى أحد وسبعون وللابن ثمانية وتسعون . وعلى هذا فقس .

وإذا كان ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم ، فإن كانا ذكرين فالمال للولد ، وإن كانا أنثيين فللبنت النصف والباقي للعم ، فهي من أربعة عند من نزلهم حالين: للولد ثلاثة أرباع المال ، وللعم ربعه . ومن نزلهم أحوالًا كانت من ثمانية: للولد المال في حالين ، والنصف في حالين ، فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال ، وللعم ربعه ، ولولد الأخ نصف المال في حال فله ربعه وهو الثمن ، وللعم مثل ذلك . وهذا أعدل .

ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال: للولد النصف نصيبًا والنصف الآخر يتداعونه ، فيكون بينهم أثلاثًا وتصح من ستة ، وقد ذكر في المحرر حكم الخنثى وبينه بأحسن طريق وفصله أبلغ تفصيل فليراجع هناك .

فصل

قال الموفق: وجدنا في عصرنا شبهًا بالخنثى لم يذكره الفرضيون ، شخصين ليس في

(1) ... في الأصل: بحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت