فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 3562

وأمه وعمه . فمسألته أيضًا من ستة: لابنتيه أربعة ، ولأمه سهم ، ولعمه سهم . وعلى هذا فقس .

فرع: لو علم السابق ثم نسي فالحكم فيه كما لو جهل ، وقيل: بالقرعة .

قال الأزجي: وإنما لم تجر القرعة لعدم دخولها في النسب .

وقال الوني: يعمل باليقين ويوقف مع الشك .

مسألة: لو عين الورثة وقت موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شك في موته من الآخر ؛ لأن الأصل بقاؤه ، وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع والفائق .

وقيل: لا توارث بينهما .

قال في المحرر: وهو بعيد .

ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب: ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال . قاله في الفائق .

وقال: ذكره بعض العلماء ، قال: وهو صحيح . فيعايى بها .

ولو ماتا عند ظهور الهلال ، قال في الفائق: فيعارض في المذهب ، والمختار أنه كالزوال . فيعايى بها أيضًا على اختياره .

باب ميراث أهل الملل

وهو جمع مِلة بكسر الميم إفرادًا وجمعًا ، وهي: الدين والشريعة .

قال: ( لا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرًا أصليًا ، ولا كافر ولا مرتد مسلمًا بحال . وإن مات على ردته فماله فيء . وإن أسلما قبل قسمة إرث قريب مسلم ورثا . وإن عتق رقيق قبل قسمة إرث قريبه بعد موته لم يرث بل قبله ) .

ش: أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت