فهرس الكتاب
وأمه وعمه . فمسألته أيضًا من ستة: لابنتيه أربعة ، ولأمه سهم ، ولعمه سهم . وعلى هذا فقس .
فرع: لو علم السابق ثم نسي فالحكم فيه كما لو جهل ، وقيل: بالقرعة .
قال الأزجي: وإنما لم تجر القرعة لعدم دخولها في النسب .
وقال الوني: يعمل باليقين ويوقف مع الشك .
مسألة: لو عين الورثة وقت موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شك في موته من الآخر ؛ لأن الأصل بقاؤه ، وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع والفائق .
وقيل: لا توارث بينهما .
قال في المحرر: وهو بعيد .
ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب: ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال . قاله في الفائق .
وقال: ذكره بعض العلماء ، قال: وهو صحيح . فيعايى بها .
ولو ماتا عند ظهور الهلال ، قال في الفائق: فيعارض في المذهب ، والمختار أنه كالزوال . فيعايى بها أيضًا على اختياره .
باب ميراث أهل الملل
وهو جمع مِلة بكسر الميم إفرادًا وجمعًا ، وهي: الدين والشريعة .
قال: ( لا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرًا أصليًا ، ولا كافر ولا مرتد مسلمًا بحال . وإن مات على ردته فماله فيء . وإن أسلما قبل قسمة إرث قريب مسلم ورثا . وإن عتق رقيق قبل قسمة إرث قريبه بعد موته لم يرث بل قبله ) .
ش: أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم