فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 3562

الآخر كالزوج .

قال في الفروع: والزوج [1] في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله ، وكذا ردة أحدهما . ذكره في الانتصار وذكره الشيخ يعني الموفق قياس المذهب . والأشهر لا . وكذا خرج الشيخ في سائر الأقارب .

تنبيه: إذا أعتقت فاختارت نفسها أو كان الزوج عنينًا فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته ، وفرق بينهما [ لم يتوارثا ] [2] . ذكره ابن اللبان ، وذكر القاضي في المعتقة إذا اختارت نفسها في مرضها لم يرثها ؛ لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار .

ولو زوج ابنة أخيه صغيرة ففسخت النكاح في مرضها: لم يرثها الزوج بغير خلاف علمناه . قاله شيخنا ؛ لأن النكاح فاسد من أصله في الصحيح من المذهب .

وعن الإمام أحمد خلافه ، ولها الخيار ؛ لأن الفسخ ليس للفرار فلم يرثها كما لو فسخت المعتقة نكاحها .

مسألة: إذا كن أربع نسوة فطلق إحداهن في مرضه ثلاثًا ثم نكح أخرى في عدة المطلقة ، أو طلقها ونكح أختها في عدتها ومات في عدتها: فالنكاح باطل ، والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات الأوائل .

فإن مات بعد انقضاء عدتها ففي ميراثها روايتان:

إحداهما: لا ميراث لها فيكون لباقي الزوجات .

والثانية: ترث معهن ولا شيء للمنكوحة .

فإن تزوج الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة صح نكاحها .

وهل ترث المطلقة ؟ على روايتين .

ظاهر كلام الإمام أحمد عدم الإرث ؛ لأنه يلزم منه توريث ثمان نسوة أو أختين أو حرمان الزوجات المنصوص على ميراثهن .

فعلى هذا يكون الميراث للزوجات دون المطلقة .

(1) ... زيادة من الفروع 5/47 .

(2) ... في الأصل: توارثا . وانظر المغني 7/227 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت