فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 3562

له ) .

ش: أما كون المقر له له ثلث ما في يد المقر إذا أقر أحد ابنيه بأخ مثله ؛ فلأن في يده النصف وهو لا يستحق إلا الثلث ، فالسدس للمقر له وهو ثلث النصف .

وأما كون الأخت لها خمسه إذا أقر بها ؛ فلأن في يده النصف وهو لا يستحق إلا الخمسين . فنصف الخمس مستحق للمقر لها وهو خمس ما في يده .

وأما كونه إذا أقر ابن ابن بعم له لأب أخذ ما بيده ؛ فلأنه أعلا منه . وقيل: لا يرث . قاله في الرعاية .

وأما كون نسب الأخ من الأبوين ثبت ؛ فلإقرار كل الورثة به . وأخذ ما في يد الأخ من الأب فقط ؛ لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له ، وأن الحق للمقر به ، إذ هو محجوب به .

وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ؛ لأنه يسقطه من الميراث .

وقال أبو الخطاب: أخذ نصف ما في يده وهو سهو ولم يثبت نسبه ؛ لأن كل الورثة لم يقروا به وإقرارهم شرط في ثبوته .

وإن أقر به الأخ من الأم أو أقر بأخ سواه فلا شيء له ؛ لأنه لا فضل في يده وهذا بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده ؛ لأن في يده السدس وبإقراره اعترف أنه لا يستحق من الميراث إلا التسع . فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده .

فرع: خلف ابنًا فأقر بأخ ثم جحده لم يقبل جحده ، ولزمه أن يدفع نصف ما في يده . فإن صدقه المقر له أو به فوجهان . ذكرهما في الكافي وغيره .

فإن أقر بعد جحده بآخر احتمل أن لا يلزمه له شيء ، وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئًا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ، وعلى الثالث يلزمه دفع ما بقي في يده ، ولا يثبت نسب واحد منهما ، ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى دون الثاني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت