فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 3562

فصل

قال: ( وطريقة العمل: أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، وتراعي الموفقة ، وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار ، والعكس بالعكس ، فما فضل للمقر به ) .

ش: أما كون طريقة العمل ما ذكر من الضرب ؛ فلأن به يظهر ما للمقر والمنكر وما يفضل .

وأما كون ما فضل للمقر به ؛ فلأنه تبين بالعمل أنه الذي له .

فعلى هذا قل المسألة الأولى وهي: ما إذا أقر أحد الابنين بأخٍ: مسألة الإقرار من ثلاثة ، والإنكار من اثنين . فاضرب إحداهما في الأخرى ؛ لأنهما متباينتان تكن ستة: للمقر سهم من مسألة الإقرار في اثنين باثنين ، وللمنكر سهم من مسألة الإنكار ثلاثة بثلاثة يبقى سهم للمقر به ؛ لأنه الفاضل وهو ثلث ما في يد المقر ؛ لأن النصف له ، وقد تبين هنا أنه ثلاثة .

وفي الثانية قل: مسألة الإقرار من خمسة ، ومسألة الإنكار من اثنين ، واضرب خمسة في اثنين ؛ لما تقدم تكن عشرة: للمقر سهمان من خمسة في اثنين بأربعة ، وللمنكر سهم من اثنين في خمسة بخمسة يبقى سهم للأخت ؛ لأنه الفاضل وهو خمس ما في يد المقر ؛ لما تقدم .

وفي الثالثة قل: مسألة الإقرار من ستة ولا إنكار فيها ، وما كان للمقر فهو للمقر به ؛ لأنه أولى منه ؛ لكونه أخًا لأبوين ، ولا حاجة إلى ذكر مسألة الإنكار ؛ لأن المنكر حالة في الإقرار ، والإنكار بالنسبة إلى المال واحدة فله سهم من ستة تبقى خمسة هي للأخ للأبوين ؛ لما تقدم .

ولا شيء له في الخامسة ؛ لما تقدم في تعليلها .

قال: ( فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبه ، فصاروا ثلاثة: للمقر ربع المال ، وللمنكر ثلاثة ، وللمتفق عليه كذلك إن جحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت