فهرس الكتاب
الرابع ، وإلا فله الربع والباقي للمجحود ، وتصح من اثني عشر ) .
ش: أما كونه إذا صدقه أخوه في أحدهما يثبت نسبه ؛ فلإقرار كل الورثة به فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار وهي أربعة في مسألة الإنكار وهي ثلاثة تكن اثني عشر ؛ لما ذكرنا ، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ؛ لأنه مقر . وإن أنكر مثل سهم المنكر ؛ لأنه منكر ، وما فضل للمختلف وهو الباقي وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار ؛ لأن ذلك هو الفاضل . وهذا أصح الأقوال . قاله في الشرح .
وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده ؛ لأنه لا يدعي أكثر منه ؛ لأنه يدعي أنهم أربعة ، وصححها من ثمانية ؛ لأن أصل المسألة من اثنين والمقر به يستحق ربع ما في يد المنكر فاضرب أربعة في اثنين بثمانية: للمنكر ثلاثة ؛ لأنه كان يستحق أربعة أخذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلثه ، وللمختلف فيه سهم ؛ لأنه يستحق ربع ما في يد المقر بهما ولكل واحد من الأخوين سهمان ؛ لأنه كان يستحق أربعة خرج منها سهم للمتفق عليه ، وسهم للمختلف فيه بقي اثنان للآخر .
وذكر ابن اللبان: أن هذا قياس قول مالك والشافعي وفيه نظر ؛ لأن المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي الزيادة ، فوجب دفعها إليه . ونظيره لو ادعى إنسان دارًا في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له: إنما هي للمدعي ، فإنها تسلم إليه .
وقد رد الخبري على ابن اللبان قوله وقال: يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان ، وهو لا يدعي إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي هذه الزيادة ، ولا منازع له فيها ، فيجب دفعها إليه . قال: والصحيح أن يضم المتفق عليه السدس الذي يأخذه من المقر به فيضمه إلى النصف الذي هو بيد المقر لهما يقتسمانه أثلاثًا ، فتصح من تسعة للمنكر ثلاثة ، ولكل واحد من الأخوين سهمان .
قال في المغني: ولا يستقيم هذا على قول من لا يلزم المقر أكثر من الفضل عن ميراثه ؛ لأن المقر بهما والمتفق عليه لا ينقص ميراثه عن الربع ولم يحصل له على هذا القول إلا التسعان .
وقيل: في حال الإنكار يدفع المقر بهما إليهما نصف ما في يده ، ويأخذ المتفق عليه