فهرس الكتاب

الصفحة 2738 من 3562

من المنكر ثلث ما في يده ، فيحصل للمنكر الثلث وللمقر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن ، وتصح من أربعة وعشرين للمنكر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللمقر ستة وللمختلف ثلاثة .

قال ابن حمدان: وهو أصح .

فصل [ الإقرار بأخ ]

قال: ( ومن أقر بأخوين فأكثر لأب بكلام متصل ، ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا وهما توأمان: ثبت نسبهما ) .

ش: أما كون نسب الأخوين المقر بهما يثبت نسبهما بشرطه مطلقًا ؛ فلأن نسبهما ثبت بإقرار كل من الورثة قبلهما ، فلم يعتبر موافقة الآخر ، كما لو كانا صغيرين .

ويحتمل أن لا يثبت نسبتهما مع اختلافهما ؛ لأن الإقرار بكل واحد منهما لم يصدر من كل الورثة . ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده .

فإن صدق أحدهما بصاحبه ، وجحده الآخر: ثبت نسب المتفق عليه وفي الآخر وجهان ، فإن كانوا توأمين ثبت نسبهما ، ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما ، سواء تجاحدا معًا أو جحد أحدهما صاحبه .

ومتى أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب الآخر ، فإن أقر بنسب صغيرين معًا ثبت نسبهما على الأول وعلى الثاني ؟ فيه احتمالان .

فائدة: محل الخلاف: إذا لم يكونا توأمين ؛ لأن اختلاف سبب التوأمين محال .

قال: ( وإن أقر بأحدهما بعد الآخر ، فكذب الأول بالثاني: ثبت نسب الأول فقط ، وله نصف ما بيد المقر ، وللثاني ثلث ما بقي بيده . وكذا إن زادوا أو تكاذبوا ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق . وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به: ثبت نسب الثلاثة والمال بينهم ) .

ش: أما كون نسب الأول يثبت فقط ؛ فلأنه أقر به كل الورثة .

وأما كونه له نصف ما بيد المقر ؛ فلأن المقر أقر أنه أخوه ، وتصديقه بغيره معتبر ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت