فهرس الكتاب
الحرية ولسيده منه بقدر ما فيه من الرق . فإذا مات وله مال اكتسبه بجزئه الحر ورث عنه ، أعني أنه يكون لورثته لا حق للسيد فيه ؛ لأن السيد استوفى حقه من كسبه ، ولم يبق له في الباقي حق ، فيكون المال لورثته كالمعتق كله ، وكما لو كان من شريكين .
فإن مات له من يرثه: ورث وحجب بقدر ما فيه منها من الحرية لما تقدم . فإذا خلف بنتًا نصفها حر وأمًا وعمًا ؛ فإن البنت تأخذ بنصف حريتها نصف النصف ، وتأخذ الأم الربع ؛ لأن لها مع حرية البنت السدس ، ومع رقها الثلث ، فقد حجبتها عن السدس ، فتحجبها بنصف حريتها عن نصفه ، فيبقى لها الربع ، ويأخذ العم الباقي . فكما حجبت البنت الأم بحريتها عن نصف السدس فقد حجبت العم برقها عن نصف السدس الذي أخذته الأم للعم . وإنما ورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ لما تقدم عن ابن عباس . رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند .
قال: ( وبنت وأم نصفهما حر وأب حر: للبنت الربع ، وللأم الثمن ، والباقي للأب . وفي ابنين نصف أحدهما حر: المال بينهما أرباعًا . ونصفهما حر لهما ثلاثة أرباع المال بالسوية ) .
ش: أما كون البنت المذكورة لها بنصف حريتها الربع ؛ فلأنها لو كانت كاملة الحرية لكان لها النصف ، فوجب أن يكون لها بنصف حريتها نصفه .
وأما كون الأم لها الثمن ؛ فلأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة .
وأما كون الباقي للأب ؛ فلأنه له السدس بالفرض ، وما بقي بعده بالتعصيب ؛ لأنه أولى رجل ذكر .
وأما كون الحرية تكمل فيما ذكر ، وهو أحد الوجهين وهو أصحهما . قاله في المستوعب ، وهو قياس قول علي . قاله الخبري . فتضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منهما ، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعًا ميراث ابن حر ؛ لأن نصفي شيء شيء كامل ، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما . ففي مسألة الكتاب تكمل . وكذا إذا كان ثلثا أحدهم حرًا وثلث الآخر كذلك ، فيقسم حينئذ ما ورثاه بينهما أثلاثًا . فإن نقص ما فيهما من الحرية عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما . وإن زاد واحد وكان الجزآن فيهما سواء قسم ما ورثاه بينهما بالسوية ، وإن اختلفا أعطي كل