فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 3562

للذي أعتقه )) [1] .

وقال مالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين .

وأما كونه إذا أعتقه في نذر أو زكاة أو عن كفارة يثبت له الولاء في ذلك ؛ فللعموم .

ولأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط العتق ، وهو يوجب العتق ، ولم يمنع ذلك ثبوت الولاء لها .

وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين صححه في التصحيح والنظم .

قال في المذهب: أصحهما الولاء لمعتقه عن كفارته أو نذره . وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .

والثانية: لا ولاء له عليه .

قال في الفروع: اختاره الأكثر .

وأما كونه إذا عتق عليه بكتابة له عليه الولاء ؛ فلأنه أدى ما كوتب عليه .

ولا فرق بين أن يؤدي إلى سيده أو إلى ورثته ؛ لأن عتقه بكتابته وهي من سيده .

فرع: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالّ: عتق ، والولاء لسيده . نص عليه ، كالمكاتب . وفيه قول .

وإذا عتق عليه بالتدبير فولاؤه لسيده . نص عليه ، كالمكاتب وفيه قول .

وإذا عتق عليه بوصية إذا أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق فالولاء له . وكذا إن وصى به ولم يقل: عني .

وإذا أعتق إذا علق عتقه بصفة أو بعوض فله عليه الولاء ؛ لأن سببه منه .

وإذا أعتق عليه برحم فله عليه الولاء إذا ملكه يعتق عليه بالملك كما لو باشر عتقه .

وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة .

قال شيخنا: بغير خلاف نعلمه .

(1) ... أخرجه البيهقي في العتق ، باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها 10/280 . من حديث ابن جريج عن عطاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت