للذي أعتقه )) [1] .
وقال مالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين .
وأما كونه إذا أعتقه في نذر أو زكاة أو عن كفارة يثبت له الولاء في ذلك ؛ فللعموم .
ولأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط العتق ، وهو يوجب العتق ، ولم يمنع ذلك ثبوت الولاء لها .
وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين صححه في التصحيح والنظم .
قال في المذهب: أصحهما الولاء لمعتقه عن كفارته أو نذره . وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
والثانية: لا ولاء له عليه .
قال في الفروع: اختاره الأكثر .
وأما كونه إذا عتق عليه بكتابة له عليه الولاء ؛ فلأنه أدى ما كوتب عليه .
ولا فرق بين أن يؤدي إلى سيده أو إلى ورثته ؛ لأن عتقه بكتابته وهي من سيده .
فرع: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالّ: عتق ، والولاء لسيده . نص عليه ، كالمكاتب . وفيه قول .
وإذا عتق عليه بالتدبير فولاؤه لسيده . نص عليه ، كالمكاتب وفيه قول .
وإذا عتق عليه بوصية إذا أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق فالولاء له . وكذا إن وصى به ولم يقل: عني .
وإذا أعتق إذا علق عتقه بصفة أو بعوض فله عليه الولاء ؛ لأن سببه منه .
وإذا أعتق عليه برحم فله عليه الولاء إذا ملكه يعتق عليه بالملك كما لو باشر عتقه .
وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة .
قال شيخنا: بغير خلاف نعلمه .
(1) ... أخرجه البيهقي في العتق ، باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها 10/280 . من حديث ابن جريج عن عطاء .