وإذا أعتق عليه بإيلاد يعني [1] إذا عتقت أم الولد بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته في قول الجمهور .
وإذا حلف بعتقه فحنث فله عليه الولاء ؛ لأنه سببه .
قال: ( وإن تزوج حر الأصل أمة ، فعتق ولدها على سيدها: فله ولاؤه . وإن تزوج عبد حرة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده منه ) .
ش: قال ابن أبي موسى: لا يختلف قول الإمام أحمد بأن ولاء أولادها لمولى أبيهم .
وهي عكس الأولى في كلام المصنف .
قال في الرعاية الصغرى: ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ، ولم يمسه رق: لا ولاء عليه . وكذا عكسه .
وعنه: ولاؤه لمولى أبيه وإن جهل نسب أبيه الحر فلا ولاء عليه ، وقيل: هو لمولى أمه .
فإن تزوج عبد حرة الأصل ، فولدت منه ، ثم أعتقه سيده: فله ولاء ولده منها نص عليه ، وقيل: لا ولاء عليهم بحال .
وإن تزوج حر أمة ، فعتق ولدها على سيدها: فله ولاؤه . انتهى .
وقال في الكافي: لا ولاء عليهم بحال .
قال ابن نصر الله: قوله: ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده منه ، قال: الصواب أن يقال: ولاء ولده منها ، ثم هذا الحكم الذي جزم به لا يصح ، فإن ولده حر الأصل ، سواء كان من حر الأصل أو معتق أو من عبد قد أشار المصنف إلى هذا من قبل ، حيث قال: وعلى أولاده من زوجة وسرية ، فاحترز بذلك عن أولاده من حرة الأصل . وإنما يكون عتق الأب سببًا لحصول ولاء الابن إذا كان الابن من معتقة ، فإن ولائه قبل عتق أبيه لموالي أمه ، فإذا أعتق أبوه انجر ولاؤه إلى موالي أبيه . انتهى .
(1) ... زيادة من المبدع 6/270 .