فهرس الكتاب

الصفحة 2756 من 3562

وإذا أعتق عليه بإيلاد يعني [1] إذا عتقت أم الولد بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته في قول الجمهور .

وإذا حلف بعتقه فحنث فله عليه الولاء ؛ لأنه سببه .

قال: ( وإن تزوج حر الأصل أمة ، فعتق ولدها على سيدها: فله ولاؤه . وإن تزوج عبد حرة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده منه ) .

ش: قال ابن أبي موسى: لا يختلف قول الإمام أحمد بأن ولاء أولادها لمولى أبيهم .

وهي عكس الأولى في كلام المصنف .

قال في الرعاية الصغرى: ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ، ولم يمسه رق: لا ولاء عليه . وكذا عكسه .

وعنه: ولاؤه لمولى أبيه وإن جهل نسب أبيه الحر فلا ولاء عليه ، وقيل: هو لمولى أمه .

فإن تزوج عبد حرة الأصل ، فولدت منه ، ثم أعتقه سيده: فله ولاء ولده منها نص عليه ، وقيل: لا ولاء عليهم بحال .

وإن تزوج حر أمة ، فعتق ولدها على سيدها: فله ولاؤه . انتهى .

وقال في الكافي: لا ولاء عليهم بحال .

قال ابن نصر الله: قوله: ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده منه ، قال: الصواب أن يقال: ولاء ولده منها ، ثم هذا الحكم الذي جزم به لا يصح ، فإن ولده حر الأصل ، سواء كان من حر الأصل أو معتق أو من عبد قد أشار المصنف إلى هذا من قبل ، حيث قال: وعلى أولاده من زوجة وسرية ، فاحترز بذلك عن أولاده من حرة الأصل . وإنما يكون عتق الأب سببًا لحصول ولاء الابن إذا كان الابن من معتقة ، فإن ولائه قبل عتق أبيه لموالي أمه ، فإذا أعتق أبوه انجر ولاؤه إلى موالي أبيه . انتهى .

(1) ... زيادة من المبدع 6/270 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت