في نقله ، وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي وغيرهما وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم .
والأخرى نقلها أبو طالب عنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث بالولاء كما ترث بالنسب .
فلو اشترى رجل وأخته أباهما بالسوية ، فعتق ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه ، ثم مات الأب ، ثم مات العبد . فعلى الأول ميراثه لابن معتقه ؛ لأنه عصبة ، ولا ترث أخته شيئًا . وعلى الثاني هو بينهما أثلاثًا ؛ لأنه قد خلف ابن معتقه وبنت معتقه فيرثانه أثلاثًا ، كما لو ورثا أباهما . وهذه المسألة قال مالك: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ؛ لأن الوهم يحصل لهم من جهة أنهما موليان الأب ، فيجعلون المال بينهما بالسوية ، فلذلك يحصل الخطأ فيها .
وعنه: أنها ترث مع عدم عصبته ، وعنه ترث مع أخيها .
فلو اشترى هو وأخته أباهما فعتق ، ثم اشترى عبدًا وأعتقه ، ثم مات عصبته بعد أبيه: ورثه ابنه لابنته وعلى الثانية يرثانه أثلاثًا . فلو نكحت عتيقها وأحبلها فهي القائلة: إن ألد أنثى فالنصف وذكرًا الثمن وإن لم ألد فالجميع .
والأول أصح ؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه .
مسائل:
إذا خلف بنت معتقه ، وابن عم معتقه: فلا شيء للبنت ، وجميع المال لابن عم معتقه على الأولى ، وعلى الثانية للبنت النصف والباقي لابن العم .
ولو خلف المعتق بنته وبنت معتقه فالمال كله لابنته على الأولى بالفرض والرد ، وعلى الثانية لابنته النصف ، ولابنة معتقه النصف . ولو كان بدل بنت معتقه أخت معتقه فلا شيء لها قولًا واحدًا .
قال: ( ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنه وإن نزل ، أو جد لأب مع إخوة ذكور حيث يفرض له معهم في النسب ) .
ش: أما كون ذي الفرض غير الأب والجد لا يرث من الولاء ؛ كالأخ من الأم ،