فهرس الكتاب

الصفحة 2762 من 3562

والزوج إذا لم يكونا ابني عم ؛ فلأنه مختص بالعصبات ، وليس من ذكر عصبته بحال . نص عليه في رواية جماعة ؛ لأنهما يرثان ذلك في غير الولاء فكذا في الولاء .

واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ، وهو قول زيد وأكثر الفقهاء ؛ لأن الابن أقرب العصبة ، وهما يرثان معه بالفرض ، ولا يرث بالولاء ذو فرض .

وجوابه: بأنه عصبة وارث ، فاستحق من الولاء كالأخوين . ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب ، بل هما فيه سواء ، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر ، بل يتفاضلان في الميراث فكذا في الإرث بالولاء .

وفي الانتصار: ربما حملنا توريث أب سدسًا بفرض مع ابن على رواية [1] توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه ترث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم .

وكذلك حكم الجد مع الابن ؛ لأنه بمعنى الأب ، وكذلك يرث الجد مع الإخوة حيث يفرض له معهم في النسب ؛ لما تقدم من العلة في الأب والابن ؛ لأنه ميراث بين الجد والإخوة قسم بينهم كالنسب .

وقيل: لا فرض لهما بحال ؛ لأن عصوبتهما أسقطت مع الابن بعصوبة من هو أولى منهما ، فيكون الميراث للعصبة دونهما ، والأخ قد شارك الجد في العصوبة ، واستويا في القرب إلى الميت ؛ لأن الأب واسطة بينهما ، فيكون في الميراث أسوة الأخ ، فهو كواحد منهم وإن كثروا ، والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له إذا زاد عدد البنين على اثنين ؛ لأنه يرث ذلك معهم في غير الولاء فكذا في الولاء .

فإن خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين .

وعن زيد: المال للأخ ؛ لأن ابن الأب والجد أبوه والابن أحق من الأب . ومن جعل الجد أبًا ورثه وحده .

وفي المحرر والفروع: أن الجد كأخ وإن كثروا . قال في الترغيب: وهو أقيس .

ويعاد الإخوة من الأبوين الجد بالإخوة [2] من الأب ، ثم يأخذوا ما حصل لهم كالميراث .

(1) ... زيادة من المبدع 6/280 .

(2) ... مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت