فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 3562

ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على رقيه بالعتق . وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذا الولاء .

وأما كون الميراث لابن سيده وحده فيما إذا مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته ... إلى آخره فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى: فالميراث لابن معتقه ؛ لأن الولاء للكبر .

ولو مات الابنان بعده وقبل العتيق وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة: كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة .

وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي أي أنه يرث الولاء أقرب عصبات السيد إليه يوم مات عتيقه لا يوم مات السيد ، هذا هو المختار لعلمائنا والمشهور من الروايتين .

قال الإمام أحمد في رواية صالح: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما أحْرَزَ الوالد والولد فهو لعصبته من كان ) ) [1] يرويه عمرو بن شعيب .

وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: (( الولاء للكِبَر ) ) [2] فهذا الذي يذهب إليه ، وهو قول أكثر الناس .

والثانية: نقلها حنبل وابن الحكم أن الولاء يورث كالمال ، وقاله جمع من الصحابة . ومعناه: أن من ملك شيئًا في حياته فهو لورثته لكن يختص به العصبة ، فإذًا هذا تفريع على المسألة وتوضيح لها .

مات المعتق وخلف عتيقه وابنين ، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات العتيق: فالميراث لابن المعتق . نص عليه في رواية أبي طالب ؛ لأن ابن المعتق أقرب الناس إليه يوم مات المعتق .

قال الإمام أحمد: قوله عليه السلام: (( أعطه أكبر خزاعة ) ) [3] ليس أكبرهم سنًا

(1) ... أخرجه أبو داود في الفرائض ، باب في الولاء 3/127ح2917 . وابن ماجة في الفرائض ، باب ميراث الولاء 2/912ح2732 . وأحمد 1/27ح183 .

(2) ... أخرجه الدارمي في الفرائض ، باب الولاء للكبر 2/255ح3023 .

(3) ... أخرجه أحمد 5/347ح22994 . ولفظه: (( ادفعوه إلى أكبر خزاعة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت