فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 3562

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من مَلكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ فهو حُر ) ) [1] رواه أبو داود والترمذي . وقال: حديث حسن .

ولأن غير عمود النسب ذو رحم محرم . فعتق عليه بالملك ؛ كعمودي النسب .

وهو المذهب مطلقًا وعليه جماهير علمائنا وجزم به غير واحد وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .

قال القاضي في المجرد: من ملك ذا رحم محرم بالنسب عتق عليه . فيدخل تحته عمودي النسب الوالدان وإن علوا ، والمولودون وإن سفلوا ، والإخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات . ولا يدخل معهم بنوا الأعمام . فإن كان محرمًا عليه من الرضاع لم يدخل في الجملة . نص عليه أحمد رحمه الله تعالى .

قال في الشرح: ذو الرحم المحرم القريب الذي يحرم نكاحه عليه ، أو كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة ، وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا ، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم ، فمتى ملك أحدًا منهم عتق عليه ، وبه قال أبو حنيفة .

وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا ، والإخوة والأخوات دون أولادهم . ولم يعتق الشافعي إلا عمودي النسب ، وعن أحمد كذلك . انتهى .

وظاهر كلام المصنف سواء وافقه في دينه أو لا ، وسواء كان من الأولاد وإن سفلوا أو من الآباء وإن علوا من عمودي نسبه كما قلنا أو من غيرهم كالأخ وأولاده وإن نزلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم .

وعنه: لا يعتق إلا عمودي النسب .

قال في الكافي: بناء على أنه لا نفقة لغيرهم ، وفي الانتصار: لنا فيه خلاف . واختار الآجري: لا نفقة لغيرهم ، وذكر أبو يعلى الصغير: أنه آكد من التعليق . فلو علق عتق

(1) ... أخرجه أبو داود في العتق ، باب فيمن ملك ذا رحم محرم 4/26ح3949 . والترمذي في الأحكام ، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 3/646ح1365 . وابن ماجة في العتق ، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2/843ح2524 . وأحمد 5/18ح20217 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت