فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 3562

عبده على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه ، ورجح ابن عقيل: لا عتق بملك .

وعنه: إن ملكه بإرث لم يعتق وفي إجباره على عتقه روايتان .

وأما كونه إذا ملكه حملًا عتق عليه منذ ملكه ؛ فلعموم الخبر .

وعنه: لا يعتق حمل حتى يولد في ملكه حيًا . فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو مورث عنه أو حر ؟ فيه الروايتان .

فرع: علم مما سبق أنه لا يعتق بشراء رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة . نقله الجماعة .

قال علي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) [1] فالرضاعة ليست برحم .

وقال الزهري: مضت السنة بأن يباع ، وكره الإمام أحمد بيع أخيه لرضاع . روي عن ابن مسعود .

وأما كون ولد الزنا أو ولد ولده لا يعتق بالملك ؛ فلأن أحكام الولد غير ثابتة له ، وهو الميراث ، وعدم الحجب ، والمحرمية ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الولاية عليه . هذا منصوص الإمام أحمد .

قال في رواية أبي بكر بن محمد في الابن: إذا وطئ جارية أبيه لا تكون أم ولد له ولا يلحق نسبه وتباع الجارية وأعجب إلي أن يعتقه الأب .

قال القاضي: فاستحب عتقه ولم يوجب ، وقطع به القاضي في الجامع والشريف وابن عقيل والشيرازي وغيرهم ، ومثله: لو ملك أباه من الزنا . ذكره في التبصرة . ويحتمل أن يعتق ؛ لأنه جزؤه حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج ، بدليل أنه لو ملك ولده المخالف له في المدبر عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام ، لكن قال أبو الخطاب: قياس المذهب في تحريم نكاح بنته من الزنا أن يعتق عليه .

قال: ( ومن ملك سهمًا ممن يعتق عليه بغير ميراث عتق كله إن كان موسرًا وعليه قيمة نصيب شريكه . وإن كان معسرًا لم يعتق عليه إلا ما ملك كملكه بالميراث

(1) ... سبق تخريجه قريبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت