فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 3562

وقيل: لبيت المال . ذكره في الرعاية .

وقال ابن عقيل: يصرف في الرقاب . قال: وهو قياس المذهب .

ومنها: هل يعتق بمجرد المثلة أو يعتقه السلطان ؟ قال في الفائق: يحتمل روايتين من كلام أحمد . قال في رواية: يعتق ، وقال في رواية: يعتقه السلطان ، وهما روايتان عن مالك .

والمعروف في المذهب: أنه يعتق عليه بمجرد ذلك . قاله في القواعد .

وظاهر رواية الميموني: يعتقه [1] السلطان عليه .

وقال أيضًا: ولو مثّل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه ، وضمن الشريك . ذكره ابن عقيل .

ومنها: قال أبو العباس: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو مبني على القول بالعتق بالمثلة .

ولو استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم ثمنها لسيدتها . وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق .

ومنها: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثّل بعبد غيره لا يعتق عليه ، وهو الصحيح من المذهب .

وقال أبو العباس: يتوجه أن يعتق واختاره .

ومنها: مفهومه أيضًا: أنه لو لعن عبده لا يعتق بذلك ، وهو صحيح وهو المذهب .

وذكر ابن حامد عن الإمام أحمد أنه قال: من لعن عبده فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئًا من ماله أن عليه أن [2] يتصدق به .

قال: ويجيء في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها .

قال ابن رجب في شرح حديث: (( لبيك ) ) [3] ويشهد لهذا في الزوجة: وقوع الفرقة

(1) ... في الأصل: يعتق . وانظر الإنصاف 7/407 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 7/408 .

(3) ... في الإنصاف: ليبك 7/408 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت