فهرس الكتاب

الصفحة 2827 من 3562

أبو بكر: هذا قول أول .

ومحل الخلاف: إذا كان التدبير في الصحة ، أما إذا وقع في المرض فمن الثلث قولًا واحدًا .

فعلى الأول: إذا لم يخرج من الثلث وأجاز الورثة عتق جميعه وإلا عتق منه مقدار الثلث . وهل يستسعي في باقيه ؟ على روايتين .

فرع: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير: قدم العتق . وإن اجتمع هو والوصية فعنه تساويا ؛ لوجودهما بعد الموت .

فائدة: يصح تعليقه بالموت مطلقًا نحو: إن مت فأنت حر ، ومقيدًا نحو: إن مت من مرضي هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر .

وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعًا . ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع .

ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ، ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع .

وقال الإمام أحمد: واختاره الموفق وغيره: إذا مات أحدهما فنصيبه حر .

قال في الفروع: فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتًا ، فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير .

وفي سرايته -إن احتمله ثلثه- الروايتان .

قال: ( ويصح ممن تصح وصيته ) .

ش: لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية .

هذا المذهب وعليه علماؤنا وقطع به كثير منهم .

وقال الخرقي: يصح تدبيره إذا جاوز العشر وكان يعرف التدبير ، وكذلك الجارية إذا جازوت التسع .

وقال الشافعي في أحد قوليه: يصح تدبير الصبي المميز . قال بعض أصحابه: وهو أصح قوليه ، وهو إحدى الروايتين عن مالك .

وقال أبو حنيفة: لا يصح تدبيره ، وهو إحدى الروايتين عن مالك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت