فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 3562

تجمع نجومًا ، ومنه سمي الخراز كاتبًا .

قال الحريري:

وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفًا ولا قرأوا ما خط في الكتب

وقيل: إن السيد يكتب بينه وبينه كتابًا بما اتفقا عليه .

ومعناها في الشرع ما قاله المصنف ، وهو حد ابن حمدان في الرعاية .

ولا بد في المال من أن يكون معلومًا ، وفي المؤجل أن يكون منجّمًا وسيأتي .

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} [ النور: 33 ] .

وأما السنة ؛ فقصة بريرة [1] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ) ) [2] . رواه أبو داود وغير ذلك من الأحاديث .

وأجمع المسلمون على جواز الكتابة في الجملة .

قال: ( فلا تصح كتابة مرهون ) .

ش: لأن الكتابة بيع العبد نفسه كما تقدم ، وبيع المرهون لا يصح .

وقال ابن حمدان في رعايته الكبرى: قلت: بلى كعتقه ، وكالمستأجر يصح فلذلك صحت الكتابة .

قال: ( وتسن مع أمانة العبد وكسبه ، وتكره مع عدمه ) .

ش: أما كون الكتابة تسن والحالة هذه ؛ فلأن الله سبحانه وتعالى أمر بها وأقل أحوال الأمر الاستحباب .

ولأنها وسيلة إلى العتق ، وهو مطلوب في نظر الشارع .

ولا يجب على المذهب المشهور . اختاره القاضي وأصحابه والشيخان وأبو بكر في

(1) ... أخرجه البخاري في البيوع ، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل 2/759ح2060 . ومسلم في العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق 2/1141ح1504 .

(2) ... أخرجه أبو داود في العتق ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 4/20ح3926 . والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 3/561ح1260 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت