فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 3562

وعنه رواية أخرى: أنه يفديه بالأرش كله ؛ لأنه إذا سلمه ربما رغب فيه راغب فتزيد قيمته وقد منع تسليمه .

فصل [ إذا حبس السيد المكاتب ]

قال: ( وإن حبسه مدة لزمه أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره أو أجرة مثله ) .

ش: أما كون السيد إذا حبس المكاتب يلزمه أرفق الأمرين المذكورين على ما قاله المصنف وقطع به أبو الخطاب في الهداية والموفق في المقنع ؛ وذلك لأن عقد الكتابة الملحوظ فيه حظ المكاتب توسلًا إلى العتق .

وأما كون أحد الأمرين المذكورين إنظاره مثل تلك المدة ؛ فلأن عقد الكتابة اقتضى تمكينه من التصرف مدة كتابته . فإذا حبسه مدة وجب تأخيره مثل تلك المدة ليستوفي الواجب له .

وأما كون الأجرة أجرة مثله ؛ فلأنه فوت منفعته في تلك المدة . أشبه ما لو حبس عبدًا له صنعة .

وفي المذهب وجه آخر: أنه يلزمه أجرة مثله فقط ؛ لما تقدم . أورده المجد وابن حمدان في رعايتيه مذهبًا .

وفيه وجه آخر: يلزمه الإنظار فقط ؛ لما تقدم أيضًا ، وهو الذي صححه الموفق في المغني .

قال: ( وإن وطئ مكاتبته مدة الكتابة بشرط جاز ولا مهر ) .

ش: أما كون السيد إذا وطئ مكاتبته في مدة الكتابة وكان قد اشترط ذلك يجوز ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: (( المسلمون على شروطهم ) ) [1] .

ولأنه شرط منفعتها أشبه ما لو شرط خدمتها ، يحققه: أن ملكه باق عليها . وإنما منع منه ؛ لحقها ، فإذا اشترط عليها جاز ؛ كالخدمة .

(1) ... سبق تخريجه ص: 7 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت