فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 3562

يعجز ؛ لأنها لا ترثه ، وإنما تملك نصيبها من الدين الذي في ذمته ، بدليل أن الوارث إذا دبر المكاتب عتق وكان الولاء للميت لا للوارث .

وأجيب عن هذا بأن الولاء إنما ثبت للميت ؛ لأن السبب وجد منه فنسب العتق إليه .

فرع: إذا قال لسيده: أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم به . وفي الرعاية: إذا أدى حربي عن مكاتب دين الكتابة بلا إذنه لم يرجع وإن قضى دينًا آخر رجع به إن نواه .

فصل [ الكتابة عقد لازم ]

قال: ( والصحيحة عقد لازم لا تبطل بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه لسفه أو جنون ) .

ش: أما كون الكتابة الصحيحة عقد لازمة ؛ فلأنها بيع من العقود اللازم .

وأما كونها لا تبطل بموت السيد ولا جنونه ولا بحجر عليه لسفه أو جنون ؛ فلأنها عقد لازم فلم تنفسخ شيء من ذلك ؛ كالبيع والإجارة .

وتقييده بالصحة: احتراز من الفاسدة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقوله: (( لازم ) )ظاهره أنه لازم من الطرفين وهو صحيح .

قال الزركشي: ولا أعلم في المذهب في ذلك خلافًا محققًا .

ووقع في كلام ابن عقيل والشيرازي وابن البنا أنها لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ ، والرواية التي قال أبو محمد أن للعبد الفسخ يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى .

قال: ( ولا يملك أحدهما فسخها ، إلا السيد إذا عجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده ) .

ش: أما كون الكتابة لا يملك أحدهما فسخها ؛ فلما تقدم من أنها عقد لازم ، وشأن العقود اللازمة أنه لا يملك لعد المتعاقدين فسخها .

وأما كون السيد إذا عجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده له الفسخ ؛ فلأنه حق له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت