فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 3562

فإن مات أحدهم أو عتق سقط قدر حصته . نص عليه . وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم . قال أبو بكر: يتوجه لأبي عبدالله أن العوض بينهم على عدد رؤسهم ؛ لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة كما لو أقر لهم بشيء . ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة ، واختاره ابن أبي موسى ؛ لأن الكتابة مقدر فيها قول السيد: متى أديتم فأنتم أحرار .

وفي المغني: الأول أصح والإقرار ليس بعوض .

قال: ( ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله ) .

ش: لأنه عتق بعضه بالكتابة فوجب أن يعتق كله ؛ كما لو باشر بعضه بالعتق .

قال الموفق: ويجب أن يؤدي إلى سيده مثل كتابته إذا كانت نصفه ؛ لأن نصف ما يكسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق ونصفه يؤدي في الكتابة ، إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة ، وفي كلامه دليل على جواز كتابه بعض عبده وهو صحيح ؛ لأن له أن يبيع بعض عبده فكذا كتابته .

قال: ( وإن كاتب شركًا له في عبد صح إذن شريكه أولًا ، وله من كسبه بقدر ما كوتب عليه ) .

ش: هذه المسألة قد تقدمت في العتق لكنه هنا أوضح ، فلنتكلم على المسألة لأجل ذلك فنقول:

أما كون كتابة حصته من العبد المشترك يصح وإن لم يأذن شريكه ؛ فلأن الكتابة عقد معاوضة ، فجازت بغير إذن الشريك ، كالبيع .

قال ابن حمدان: قلت: إن كان معسرًا فلا بد من الإذن .

وأما كون للعبد من كسبه بقدر ما كوتب منه ؛ فإذا كوتب نصفه كان له نصف كسبه ؛ لأنه إذا كوتب جميعه كان له جميع الكسب ، فإذا كوتب بعضه كان له بقدر ذلك .

وعن الإمام أحمد: أنهما يتهايئان .

قال حرب: سألته في عبد بين نفر كاتب بعضهم قال: يتهايؤون فيما بينهم ، فيعمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت