فهرس الكتاب

الصفحة 2883 من 3562

وكذا الوجهان فيما فضل في يده بعد الأداء .

وحكى ابن حمدان في الرعايتين في استتباع الأكساب في الكتابة الفاسدة وجهين . ثم قال: ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده وفيه نظر ؛ لأن هذا فرع عدم الاستتباع .

وأما كون ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة الفاسدة ؛ فبالقياس على الصحيحة .

ولأن المعلق عتقها بصفة يتبعها ولدها فكذلك هنا ، وهذا مقتضى قول أبي الخطاب .

وفي المذهب وجه: أنه لا يتبعها . قال في المغني: وهو أقيس وأصح ، وذلك لأن تبعية الولد في الصحيحة بحكم العقد وهذا معدوم هنا .

ولأن الأصل بقاء الرق فيه فلا يزول إلا بنص أو معنى نص ولم يوجد واحد منهما .

وأما كونه لا يجب الإيتاء ؛ فلأن العتق هنا بالصفة المجردة أشبه ما لو قال: إذا أديت إلي ألفًا فأنت حر ، وهذا الذي قطع به في المغني .

وحكى ابن حمدان وجهًا آخر: يجب الإيتاء قياسًا على الصحيحة .

باب أحكام أمهات الأولاد

الأحكام: جمع حكم ، وهو في اللغة: القضاء والحكمة ، وفي الاصطلاح: خطاب الله المفيد فائدة شرعية .

وأحكامهن: ما ذكره من [1] تحريم بيعهن وجواز الانتفاع ونحوه .

وأمهات: جمع أم باعتبار الأصل ، وأمات باعتبار اللفظ .

وقيل: الأمهات للناس ، والأمات للبهائم .

وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع بلا شك ؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون ? إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [ المؤمنون: 5-6 ] .

(1) ... في الأصل: في .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت