فهرس الكتاب
الأصح ولو كرر ، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه . وقدمه في المحرر وغيره .
قال في المنور والمنتخب: وله قراءة بعض آية تبركًا .
وأما قراءة آية فصاعدًا ؛ فيحرم أيضًا على ظاهر كلامه ، بل أولى بالتحريم من بعض آية ، وهو المذهب مطلقًا بلا ريب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم .
وعنه: يجوز قراءة آية ، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد: يجوز قراءة آية ونحوها . قال في التلخيص: وقيل يتخرج من تصحيح خطبة الجنب: جواز قراءة آية مع اشتراطها .
وقال ابن عقيل في واضحه في مسألة المجاز: لا يحصل التحدي بآية أو اثنتين ، ولهذا جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال .
وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم كقوله: { ثم نظر } [ المدثر:21 ] أو { مدهامتان } [ الرحمن:64 ] : لم يحرم ، وإلا حرم .
فرعان:
أحدهما: يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية أبي المعالي . قاله في الفروع . وقال غيره: له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف . وجزم به في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب: له تهجيه . قال في الرعاية والفروع: وله تهجّيه في الأصح . وقيل: لا يجوز . قال في الفروع: ويتوجه في بطلان صلاة بتهجّيه هذا الخلاف . وقال في الفصول: يبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه .
الثاني: له قراءة البسملة تبركًا وذكرًا ، وقيل أو تعوذًا أو استرجاعًا في مصيبة لا قراءة . نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد والذبح .
وله قول: الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة ، وله التفكر في القرآن .
وقال في الفروع: وله قول ما وافق قرآنًا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر .
وعنه: ما أحب أن يؤذن ؛ لأنه من القرآن . قال القاضي: في هذا التعليل نظر ، وعلله في رواية الميموني ؛ بأنه كلام مجموع . وتقدم كلام الشيخ تقي الدين .