فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 3562

اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيده ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده )) [1] .

وفي رواية: (( يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ) ) [2] متفق عليه .

قال الإمام أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة .

وعن ميمونة قالت: (( وضعت للنبي صلي الله عليه وسلم ماء يغتسل به [3] ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثًا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دَلَكَ يده بالأرض ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثًا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ) ) [4] متفق عليه .

وروت عائشة قالت: (( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاَبِ ؛ فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه ) ) [5] متفق عليه .

ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل ولا الوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل . وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي .

وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب .

(1) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 1/105ح269 . ومسلم في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة 1/253ح316 .

(2) ... أخرجه مسلم في الموضع السابق .

(3) ... زيادة من الصحيح .

(4) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب تفريق الغسل والوضوء 1/104ح262 . ومسلم في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة 1/254ح317 .

(5) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 1/102ح255 . ومسلم في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة 1/255ح318 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت