فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 3562

ولنا: ما روت أم سلمة قالت: قلت: (( يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: لا [1] ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) ) [2] رواه مسلم .

ولأن غسله واجب ، فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة .

ولأن إمرار اليد لو كان واجبًا ، لكان الموضع الذي لا تناله يده يجب عليه أن يستعين فيه [3] يده عليه وكأقطع اليدين ؛ فإنه يلزمه أن يستأجر من يوضئه ، فلما لم يلزمه هاهنا دل على أنه غير واجب .

قوله: (( الكامل ) )لرجحانه على غير [4] الإجزاء به .

وأما كون الكامل بما يأتي فيه بالأشياء المذكورة ؛ فلأن كل واحد منها إما واجب أو مسنون .

أما النية ؛ فواجبة لما تقدم .

وأما التسمية ؛ على الخلاف المذكور في الوضوء ، ولكن الغسل آكد من الوضوء ، وقد جاء فيه: (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ) [5] .

وأما غسل يديه ثلاثًا ؛ فلأن حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه: (( إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاثًا ) ) [6] .

وأما غسل ما لوثه المراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك ؛ فلأن في حديث ميمونة: (( ثم غسل فرجه ) ) [7] .

وأما الوضوء ؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: (( وتوضأ وضوءه للصلاة ) ) [8] .

(1) ... زيادة من الصحيح .

(2) ... أخرجه مسلم في الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة 1/259ح330 .

(3) ... هنا عدة كلمات غير ظاهرة في مصورة الأصل.

(4) ... مثل السابق.

(5) ... أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب التسمية على الوضوء 1/25ح101 . وابن ماجة في الطهارة ، باب ما جاء في التسمية في الوضوء 1/140ح399 . وأحمد 2/418ح9408 .

(6) ... سبق تخريجه ص: 314 .

(7) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب من توضأ في الجنابة 1/106ح270 .

(8) ... سبق تخريجه ص: 314 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت